responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 103


القاعدة الأولى على حالها وقيام البينة على الفعلين عن عمد وعلم فلا وجه لعدم الحكم على الغائب حتى في الحدود لعدم شبهة حينئذ كي بها تدرأ الحدود غاية الأمر هو على حجته إذا قدم .
ثمَّ على فرض عدم الحكم في حقوق اللَّه فلو كان المدعى به ذات جهتين كدعوى السرقة ، لا غبار في التفكيك بين الجهتين من الأخذ بإطلاق دليل البينة بالنسبة إلى إحدى الجهتين دون الأخرى ، لإمكان التفكيك في طريق الإثبات بين الجهات ، وما لا يمكن ذلك فإنما هو في وسائط الثبوت وحينئذ لا مجال لإجراء احكام وسائط الثبوت في وسائط الإثبات .
وأيضا لو بنينا على وجوب الفحص وعدم الحكم على الحاضر في المجلس قبل الفحص عنه ، فإنما يتم ذلك بالنسبة إلى نفس الخصم الحاضر في المجلس وأما بالنسبة إلى وكيله الغائب عن المجلس في دعوى أدائه إليه فلا مانع عن الحكم على طبق بينة المدعى على الوكيل لشمول القاعدة الأولية لمثل هذه الصورة بلا شمول دليل المخصص له .

103

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست