responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 96


السابق مضافا إلى مكان دعوى كونها أيضا من مصاديقها حقيقة .
ومنها : ان مقتضى التعليل بقوله : « لأنا لا ندري » هل هو مجرد احتمال الوفاء الفعلي وان يصلح المورد لتحرير دعواه من المدعى عليه ببينة فيما بعد كي يشمل العلة مثل الدعوى على الصبي والمجنون والغائب أو هو احتمال وفاء غير صالح لتحرير الدعوى من المدعى عليه بعد ذلك أبدا كي يختص بالميت ولا يشمل غيره وجهان أقواهما الأخير ولا أقل من الشك فلا وجه للتعدي إلى غير الميت خصوصا في الغائب الذي هو مورد النص بجواز الحكم عليه بمحض البينة مع كون الغائب على حجته وسيتضع ذلك فيما يأتي ان شاء اللَّه .
سكوت المنكر ( ولو سكت المنكر لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ) إلى إشارة مفهمة قطعا بلا اشكال وظنا على اشكال فيه ناش عن كون إشارة الأخرس هل هو من قبيل ظواهر الألفاظ التي قامت السيرة على العمل بها من باب الظن النوعي أو التعبدي المحض على خلاف فيها ، أو انها مثل الكتابة التي ليس بناؤهم على العمل بها بدون إفادة العلم وجهان الأقوى هو الأخير لعدم ثبوت السيرة المزبورة فيها .
ولو استغلقت بحيث احتاج ( إلى مترجم ) فلا بد من مترجمين عدلين ( ولا يكفى المترجم الواحد ) على ما تقدم تفصيلا في كيفية رجوع الحاكم إلى المترجم . ( وان كان ) سكوته ( عنادا حبس حتى يجيب ) بناء على وجوب جوابه كي ينتهي الأمر إلى ميزان من يمينه أو إقراره بعد عدم تمامية دليل النكول والرد الذي كان المورد من مصاديقه أيضا ، لو لم نقل أن المتبادر منها في بادي النظر غيره ولا أقل من

96

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست