responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 92


ثمَّ ان ظاهر قوله : « إذا رضيت بيمينه » دخل رضاه في مسقطية اليمين لحقه ، وذلك اما في صورة رضاه به بقول مطلق فواضح ، وأما لو كان رضاه به بزعم عدم البينة فإن كان ذلك من باب التقييد وتخلف العنوان فلا يثمر الحلف عند عدم المعلق عليه وان كان من باب تخلف الداعي فلا بأس بالاكتفاء به .
حكم الدعوى على الميت ( ولو كان ) الطلب والدعوى ( على ميت احتاج المدعى ) في إثبات حقه عليه ( مع البينة إلى اليمين على البقاء استظهارا ) فلا اشكال ظاهرا في الجملة وان حكى عن المسالك نسبته إلى المشهور ، ولكن عن جمع آخر : دعوى الوفاق أو نفى الخلاف في المسألة .
وعمدة السند فيه بعد كون مثل هذا الحكم على خلاف قاعدة حصر الميزان في طرف المدعى في البينة ما في رواية عبد الرحمن المتقدمة المشتملة على قوله « وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعى اليمين باللَّه الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف والا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثمَّ لم يثبت الحق [1] وفي ذيل صحيح الصفار : « وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل . فوقع : نعم من بعد يمين » [2] وأما صدره فغير مرتبط بما نحن فيه إذ ظاهره صورة عكس مسألتنا من شهادة الوصي بدين



[1] الوسائل ج 18 ص 173 رقم 1 باب 4 كيفية الحكم .
[2] الوسائل ج 18 ص 273 رقم 1 باب 28 الشهادات .

92

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست