responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


منظور فيه بعد بطلان القياس ، بل يمكن أن يقال بان ما يترتب على الحكم بالبينة ليس إلا عدم مسموعية دعواه عند حاكم آخر جاهل بالواقعة ، والا فحرمة التقاص بالنسبة إلى من يعلم بمخالفة الحكم للواقع لا وجه لها بعد ما تقدم سابقا من أن حرمة رد الحكم حكم طريقي لا نفسي حقيقي ، نعم بناء على النفسية لا وجه لتخصيصه لخصوص رده ظاهرا لا في باطن الأمر ، إلا توهم كون مصلحته ملاحظة احترام الحاكم لا غيره ، إذ حينئذ يصح ترتب كل ما كان يناسب هذا الاحترام .
ولكن إتمام هذه الجهات دونها خرط القتاد ، وحينئذ فما في بعض الكلمات من الميل إلى مثل هذا التفصيل منظور فيه .
ثمَّ ان ذلك كله ما لم يقر الحالف بكذب حلفه فلا يجوز مطالبته والتقاص منه ( إلا أن ) يقر أو ( يكذب نفسه ) فإنه لا اشكال ظاهرا في جواز ذلك . وعمدة الوجه فيه ما في الرواية المشتملة على قضية الوديعة وجحود الودعي فراجع [1] ، ويؤيده ما حكى عن الفقه الرضوي .
واما ما أفاده في الجواهر من كون الإقرار مثبتا جديدا فمنظور فيه ، لأن دليل الإقرار لا يقتضي إلا طريقيته لإثبات الواقع بمقدار يكون إقراره عليه ، وحينئذ فلو لا دليل خاص على تصديق إقراره في خصوص المقام لكان عموم « لا حق له » حاكما على عموم دليل الإقرار ، إذ هو انما يثبت إلزامه في صورة احتمال بقاء السلطنة لصاحب المال في هذه الحال ، ومع اقتضاء الأدلة نفى سلطنة المالك على ماله لا يبقى مجال لإثباته بالإقرار جزما ، اللهم الا أن يقال : ان الظاهر من قوله : « ان ظلمك فلا تظلمه » عدم جواز التعدي عليه ، ومع إقراره بالحق فلا يكون التقاص منه تعديا عليه وظلما ، وحينئذ لا بأس بعموم الأدلة على سماع الإقرار كلية حتى في المقام .



[1] الوسائل ج 16 ص 215 رقم 3 باب 48 الايمان .

91

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست