responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 80


ضم اليمين اليه وهو كما ترى خلاف ديدنهم في الدعاوي كما هو ظاهر .
وهذا كله في صورة سبق العلم بالمال ( وإلا ) أي وان لم يسبق العلم به سواء علم عدمه أو لم يعلم بالحالة السابقة أصلا ( قبل قوله مع اليمين ) لكون قوله مطابقا لأصالة عدم المال أو اليسار في الأول . وأصالة عدم السلطنة على عقوبته وإلزامه في - الثاني ، فيوجه اليه اليمين . وفي سماع البينة منه اشكال ، للتفصيل الآتي في وظيفة المدعى والمنكر القاطع للشركة ، ولكن ظاهر إطلاق المحقق في كتاب المفلس قبولها منه وسيتضح وجه ما أفاد والنظر فيه .
إنكار المدعى عليه ( و ) على أي حال ( ان جحد ) المدعى عليه ( طلب البينة من المدعى ) أو لا لترتب ميزانية الحلف للمنكر على فقد البينة على ما سيأتي في اخباره ، والظاهر من طلبها مجرد إرشاد الجاهل إلى وظيفته والا فلا دليل على إلزامه لعدم إطلاق في وجوب الفصل على وجه يقتضي حفظ ميزانه كيف ويلزم على المجتهد حينئذ الفحص عن وجود الميزان وهو كما ترى ، وحينئذ ( فإن أحضرها حكم له ) لتحقق ميزان فصله ( وإلا توجهت له اليمين ) على المنكر بلا إشكال في غير الدماء من سائر الحقوق ، لعموم اليمين على من أنكر ، وانما الكلام في اقتضاء العموم المزبور اختصاص الوظيفة بيمينه أو ان ما هو حق للمدعي على المنكر هو ذاك ، وذلك لا ينافي سماع البينة منه ، لإطلاق دليله ، بخلافه في طرف المدعى ، إذ لا إطلاق لدليل الحلف يشمل مثله .
هذا ملخص ما يستفاد من بعض كلمات الجواهر . وتبعه فيه شيخنا العلامة في بعض تقريراته المحكية . واستدلاله قريب لهذا البيان ، حيث أفاد تارة بأن الفقرة

80

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست