نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)
الثانية من قبيل الأمر عقيب توهم الحظر المناسب للإرفاق عليه ، لعدم تمكنه من إقامة الشهود غالبا . وأخرى بتنزيل إطلاق الفقرتين على الغالب بضميمة إطلاق دليل الحجية في طرف البينة دون اليمين . ولكن لا يخفى ما فيه ، من أن مجرد إطلاق دليل الحجية غير مرتبط بمرحلة الميزانية ، وعليه فكما لا يقتضي دليل اليمين ميزانية الحلف من المدعى فبعد عدم اقتضاء هذا العموم بالتقريب المزبور ، كذلك لا يقتضي إطلاق دليل البينة ميزانية البينة من كل أحد . هذا مع أن الظاهر بملاحظة كونه في مقام البيان حصر الميزان في كل منهما بشيء غير الآخر ، ويؤيده ما في رواية منصور [1] الصريحة في أن عدم قبول البينة من المنكر بأمر اللَّه . حلف المدعى عليه ( فان التمسها ) أي التمس المدعى اليمين ( احلف ) الحاكم ( المنكر ) على طبق إنكاره ( ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعى ) بلا اشكال ظاهرا فتوى ونصا ، لما في جملة من الروايات [2] من تعليق ذهاب اليمين برضاه بها ، بل في بعضها : انه لو لا رضاه بها لكان يأمره بأخذ حقه تقاصا من مال المنكر . ولكن لا يخفى ان الاستدلال بهذه الفقرات انما يتم على فرض كون ميزان الحكم
[1] الوسائل ج 18 ص 171 باب 3 كيفية الحكم رقم 4 . [2] الوسائل ج 18 ص 179 باب 10 .
81
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 81