responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 79


وقد يوجه ذلك بان البينة على التلف بينة على أمر وجودي ، فمع احتمال استنادها إلى الحس تسمع بخلافها على الإعسار إذ هي بنفسها أو بمنشأها راجع إلى الأمر العدمي الممكن كون إتكالها على نفى العلم ، وحيث لم تكن بنفسها متبعة فلا أقل من صيرورتها سببا لتقديم قوله بيمينه .
ولكن لا يخفى ما فيه ، من أن مجرد إيكال الشاهد على أصله في شهادته على فرض جوازه لا يخرجه عن صدق البينة التي هي الميزان في الفصل قبال اليمين ، كيف والشهادة باشتغال الذمة الفعلية غالبا مستندة إلى الأصل ، ثمَّ على فرض عدم ميزانية مثل هذه البينة لا مجال لإلزامه بها على فرض عدم كونه وظيفته في المقام ، مع أنه على فرض الإلزام يمنع صيرورته منكرا بمحض قيام مثل هذه البينة غير المسموعة .
وبالجملة لا مجال للتفصيل في سماعها من حيث قلب المدعى منكرا ، ومن حيث الفصلية في فرض كونه مدعيا بنفسه ، إذ على فرض السماع فلا بد أن تكون ميزانا في فصل الخصومة ، وعلى فرض عدمه لا يصلح لقلب المدعى منكرا كي يتوجه اليه اليمين .
وأضعف من التوجيه المزبور توجيه آخر في وجه ضم اليمين اليه ، بانحلال دعواه إلى دعويين ، إحداهما على وفق الأصل الذي هو بالنسبة إليها منكر ، والأخرى على خلاف الأصل الذي هو بالنسبة إليها مدع ، فوظيفته اليمين .
ووجه الضعف أولا جريان مثل هذا الانحلال في دعوى تلف جميع المال الظاهر في حصره في الموجود .
وثانيا منع انحلال دعوى واحدة بعد كونه على خلاف الأصل في الجملة إلى دعويين ، كيف وفي كثير من الدعاوي يمكن تصوير مثل هذا الانحلال المحتاج إلى

79

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست