نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 73
جوابه ، بل وعلى فرض عدم إطلاق في دليل الميزانية لا وجه للإلزام مقدمة لتحصيل الميزان ، لما عرفت من عدم دليل يقتضي مثل هذه السلطنة ، اللهم الا ان يدعى ان مثل هذه السلطنة من شؤون القضاة اما مطلقا أو لا أقل من كونها من شؤون قضاة الجور الثابتة لقضاتنا بإطلاق المقبولة ، غاية الأمر لا إطلاق لها من حيث مطالبة المدعي ، فيقتصر على المتيقن منه . كما ان إطلاق إلزام الحاكم باليمين على فرض تسليمه لا يقتضي إلزامه بالجواب أصلا فضلا عن إلزامه بها قبل مطالبة المدعى ، بل غاية ما يقتضي هو إلزامه باليمين بعد الفراغ عن إحراز كونه منكرا ووظيفته اليمين كما لا يخفى ، وعلى أي حال فما عن الجواهر من عدم التوقف على مطالبة المدعي للأصل ، منظور فيه . إقرار المدعى عليه ثمَّ ان جواب المدعى عليه بعد الإلزام به أو قبله ، اما إقرار أو إنكار أو سكوت . وقيل بشق رابع وهو الجواب بقوله : لا ادرى ، وسيتضح توضيح المقال فيه إنشاء اللَّه تعالى كما سيجيء حكم صورة خامسة وهي : ان يجيب بأنه ليس له ، على نحو يصرف الدعوى عن نفسه . وبالجملة ( فإن أقر خصمه ) للمدعي ( ألزمه ان كان كاملا مختارا ) على ما هو المذكور في محله من شرائط سماع إقراره ، من دون فرق في ذلك في الدين والعين في يد المقر ، إذ على أي حال يلزم المقر بمقتضى إقراره ويحكم باشتغال ذمته للمقر له ، بل يحكم بكونه مالكا ، لأنه من تبعات سماع إقراره على نفسه كما أشرنا إليه سابقا . كما ان في العين أيضا يحكم بملكيتها للمقر له ، لكن لا من جهة إقراره ، حيث انه لا يكون نافذا إلا في نفى ملكية المال عن نفسه ، بل انما هو بملاك اقتضاء اليد نفى ملكيته
73
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 73