نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 72
محض ، فينتظر إلى زمان تحقق ميزان فصله . ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر انه لا تسمع الدعوى المجهولة من جميع الجهات حتى مع الجزم بملزميتها على فرض ثبوتها الا مع فرض قيام امارة على تهمة المدعى عليه ، إذ العرف يسمعون مثلها ، وبناؤهم متبع ما لم يردعهم الشارع ولم يثبت ذلك بل ثبت خلافه من جهة الاخبار الواردة في القصار والصباغ على جواز الدعوى عليهم بصورة الظن ، نعم لو لم يثبت بناء العرف على السماع مطلقا في موارد التهمة أشكل التعدي عن مورد هذه الاخبار من حيث اختصاصها بالأمين أو بكون المال مما يستصحب بقاؤه ، إلى غيرها . نعم في ابزار مثل هذه الدعوى بصيغة الجزم في غير صورة اقتضاء الاستصحاب أو امارة تعبدية أخرى على صحتها منه اشكال ، من جهة كونه نحو افتراء محرم ، ومع قيامهما لا بأس به ، لقيام مثلهما مقام العلم في هذا الأثر كالفتوى على طبق الواقع بمقتضاهما كما لا يخفى . ثمَّ انه إذا تمت الدعوى ، قال في الشرائع : « هل يطالب الحاكم بالجواب أم يتوقف على التماس المدعى ، فيه تردد ، والوجه انه يتوقف ، لأنه حق له فيقف على المطالبة » انتهى . أقول : ظاهر هذه الكلمات ان للحاكم المطالبة في الجملة ، وذلك أيضا بمعنى سلطنته على إلزامه بالجواب ، لا انه لحق عليه على وجه قابل لإسقاطه ، ولا بمعنى مجرد جوازه تكليفا . إذ لا مجال للشك في جوازه تكليفا ولو من جهة الأصل ولا في بقائه على السلطنة عند القائل بها حتى بعد إسقاطه للاستصحاب . وعلى أي حال إنما الإشكال في أصل المبنى لمثل هذه السلطنة بعد اقتضاء الأصل عدمها ، بضميمة عدم توقف استيفاء الحق على على جوابه ، خصوصا مع وجود البينة للمدعي ، لأن إطلاق ميزانيتها يقتضي جواز الحكم على طبقها ولو قبل
72
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 72