نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 74
لغير المقر له أيضا . ولذا يصير المقر له في دعوى غيره عليه بمنزلة ذي اليد فيقدم قوله بيمينه . ولكن في كون أمثال هذه مناطا للفصل اشكال . بل ما هو مناط الفصل هو إقراره بما اقتضت حجيته وهو نفى ملكيته عن نفسه لا ملكيته لغيره ، ومن هذه الجهة نقول : ان حكم الحاكم في مثل هذه الصورة لا يقتضي إلا فصل الخصومة بينهما بحيث لا تسمع الدعوى من المقر ولا يقتضي عدم سماعه من مدع آخر ، وذلك أقوى شاهد على ان محط حكم الحاكم في مقام الفصل ليس هو الملكية للمقر له ، كيف ولازمه حرمة رده بالنسبة إلى كل أحد ، ولازمه عدم سماع الدعوى حتى من غير المقر ، وعدم اختصاص الفصل المنتزع عن حرمة الرد بالمقر وحده ، وهو كما ترى لم يلتزم به أحد وذلك شاهد عدم كون الحكم بالملكية حكما فصليا وانما هو حكم بترتيب الأثر على طبق الحجة بالتقريب المتقدم . ومن هنا ظهر أيضا حال حكم الحاكم على طبق البينة على ملكية المال للمدعي إذ في مثله أيضا ليس فصل الحاكم الا نفى ملكية المنكر له . بمعنى انه تفصل بحكمه خصومته فقط لا خصومة غيره ، وان حكمه بالملكية بمناط حكمه بترتب الأثر على طبق حجته لعموم دليله . وعمدة النكتة فيه أيضا ان إطلاق حجية البينة غير ملازم لإطلاق ميزانيتها للفصل بل انما هي ميزان عند تحرير المخاصمة ، ولازمه حينئذ عدم ميزانيتها لملكية المال حتى بالنسبة إلى غير هذا المدعي الذي لم يحرز بعد خصومته ، وانما هي ميزان للملكية بالإضافة إليه لا مطلقا ، ومرجعه إلى الحكم بالملكية في ظرف انحصار الأمر بينهما لا الملكية مطلقا ، لعدم اقتضاء ميزانية البينة أيضا أزيد من ذلك من جهة عدم إطلاق في دليل ميزانيتها حتى بالنسبة إلى غير من حرر التخاصم ، وهكذا الأمر في اليمين
74
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 74