responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 60


خلافه حين أداء الشهادة ينتقض حكمه السابق ، وقياس المقام بباب الجماعة غير وجيه بعد بطلان القياس واختصاص كل باب بدليل مخصوص ، نعم لو انكشف فسقه بعد حكمه أو بعد أداء الشهادة فلا وجه لنقض حكمه ، لعموم دليل حرمة النقض بمثله .
كيفية تزكية الشاهد وجرحه ( و ) على أي حال فالمشهور انه ( تسمع مطلقة ) أي مطلق الشهادة بالعدالة بلا استفسار عن السبب فيها أي في العدالة وكذا في الجرح تسمع مطلق الشهادة عليه على الأظهر وان كان ( خلاف ) المشهور في ( الجرح ) لمصيرهم إلى وجوب الاستفسار عن السبب وقد يوجه التفصيل المزبور بان الاستفسار في العدالة مستلزم للحرج ، لتعدد الكبائر التي لا بد من اجتنابه عنها بخلاف الجرح إذ يكفي فيه ارتكاب واحد منها .
ولا يخفى ما فيه من منع لزوم العسر في السؤال عن اجتناب الكبائر ، خصوصا إذا كان ذلك بنحو الاجمال مع أن نفى الحرج في طرف الجرح لا يقتضي وجوب السؤال بعد إمكان حمل كلام الشاهد على الفسق الواقعي المستند إلى حسية سببه ، بل ربما لا يثمر الاستفسار في فرض إمكان حمل فعله على الصحة ، مع فرض إحراز حسن ظاهره في كونه مجتنبا عن سائر المعاصي ، نعم لو لم يحرز حسن ظاهره ولو بقيام البينة على خلافه أو لم تجر أصالة الصحة في حقه ولو من جهة ظهور حاله في كون ارتكابه عن معصية ، أمكن قبول قول الشاهد في جرحه بل في هذه الصورة يحتاج الشاهد إلى المعدل ولو لم يكن في البين جارح ، لأن الأثر مترتب على عدالة الشهود لا على عدم فسقهم .
ثمَّ ان ذلك كله لو لم يحتمل اختلاف الحاكم والمعدل أو الجارح في حقيقة العدالة من حيث الشبهة الحكمية ، وإلا فلا بد من الاستفسار من جهة احتمال مخالفة

60

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست