نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 423
بعينها وليست هدية أساسا . قال - في الفرق بين الهدية الصحيحة والرشوة الباطلة - : « ان دفع المال للقاضي ونحوه من العمال ان كان الغرض منه التودد أو التوسل لحاجة من العلم ونحوه ، فهو هدية . وان كان التوسل إلى القضاء والعمل ، فهو رشوة » . أذن فهو - قدس سره - يبنى صدق الهدية وعدم صدقها على الغرض من الدفع المذكور . فإذا كان الغرض هو التوصل إلى الحكم - حقا أو باطلا - فهو رشوة بلا كلام . وقد أطلق - في النبوي المعروف - على الهدايا المقدمة إلى الأمراء عنوان الغول والاختلاس من بيت المال : « هدية الأمراء غلول » [1] . أي ليست هدية في واقعها . وانما هي غلول ونهب لأموال الناس حقيقة . وعليه فلا موجب لحمل هكذا تعابير على إرادة إثبات حكم المشبه به ، توسعة في موضوع الحكم من باب الحكومة - كما ذكره الشيخ - في مثل « الطواف بالبيت صلاة » . بل الظاهر هو إرادة الحقيقة وبيان الواقع لا المجاز في التشبيه . الجهة الثانية - في الدليل على حرمتها لعل حرمتها من أبده ضروريات الدين ، المجمع عليها طوائف الأمة على مختلف نزعاتها ومشاربها في الفقه والاستدلال [2] . كما ان العقل أيضا حاكم بقبحها وشناعة ارتكابها حكما قطعيا من دون شك أو ترديد ، حسبما تقدم .
[1] الوسائل ج 18 ص 163 رقم 6 . [2] راجع محاضرات سيدنا الأستاذ الخوئي - دام ظله - بقلم الشاهرودي ص 200 .
423
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 423