responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 422


بالاستلزام العرفي . كذلك حرمة نفس العمل تقتضي فساده ويترتب عليه حرمة أكل المال المأخوذ بسببه .
فالكلام من هذه الجهة الأخيرة يقع في ان المحرم ذو عنوان خاص نظير الغصب والسرقة ، أم هو عنوان عام صالح للانطباق على سائر العناوين أيضا ؟
والصحيح : انه عنوان خاص ، نظير الربا والغصب والسرقة والزنا وأمثال ذلك ، عنوان محرم برأسه ، مستقل في مقوماته وحدوده ومشخصاته ذهنا وخارجا .
وان كان قد يتعنون بعنوان ظاهري آخر ، لكن الحقيقة غير خفية بعد وضوح المقصود ، والعقود تابعة للقصود نظير الربا المحرم المتعنون أحيانا بعناوين ظاهرية ، تغطية للعمل المرتكب الشنيع . فكما ان الربا لا يتغير حكمه بتغيير الاسم والشكل الظاهري ، ما دامت الحقيقة محفوظة بعينها مقصودة بذاتها ، كذلك التغيير الشكلى في الرشا لا يوجب تغييرا في حكمه وفي آثاره المشؤومة الخبيثة .
فبعد ان كان الرشا ، هو التعامل - صراحة أو قصدا - مع القاضي ليحكم وفق مراد الراشي ، حقا أو باطلا ، بإزاء ما يدفعه اليه من المال . بعد ان كان الرشا هو ذلك ، فلا يهم حينذاك ان يقدم اليه العوض بصورة هدية أو صدقة أو غيرهما ، إذا كانت واقعية « الرشا في الحكم » محفوظة ومقصودة بالذات .
فمن السخف في القول ان يقال : إنها هدية بقصد الرشوة ، لا ، انها رشوة حقيقة ، وليست من الهدية في شئ .
كما ظهر ضعف قول بعضهم : « انها تكون غالبا بعنوان الهبة رشوة » .
وهكذا تبين صحة نظر صاحب المسالك - قدس سره - وغيره ، من حرمة الهدية للقاضي والعامل ممن لم تكن عادته الهدية له قبل ذلك . لأنه يرى أنها رشوة

422

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست