نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 390
وبعد فان مقتضى القاعدة الأولية - فيما بنى على التسامح كالحدود الشرعية - هو سقوط الحد بالشبهة ، إذ لا يقين بالموضوع ، فلا يجرى الحكم ما لم يثبت الموضوع بشرائطه . ولا تجري أصالة عدم الغفلة أو غيرها من الأصول العقلائية الجارية في أمثال المقام . لان ذلك فيما كان بنى على التحقيق والتدقيق كباب القصاص . فإذا ادعى مرتكب القتل انه أخطأ في قتله أو كان بظن هدر دم المقتول ، فهذه الشبهة غير دارئة ، لأن الأصل عدمها ما لم يثبت ذلك بحجة شرعية . الأمر الذي يؤكد اختصاص القاعدة بباب الحدود ولا تجري في باب القصاص ، نظرا للاختلاف المذكور بين البابين . * * * ضابط الشبهة الدارئة الضابط في صدق الشبهة الدارئة هو توهم الجاني أو المجرم جواز العمل الذي يريد ارتكابه ، سواء كان لشبهة حكمية أم موضوعية ، بشرط ان لا يكون ذلك من الواضحات العامة ولا من الأمور التي لا يمكن خفاؤها على مثل الجاني . فقبول وجود الشبهة بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال مختلف . ومن ثمَّ فمجرد العقد على امرأة يعلم بحرمتها عليه كأم الزوجة وأختها والربيبة وما شاكلها لا يوجب صدق الشبهة . قال الشهيد - في المسالك - : ضابط الشبهة المسقطة للحد ، توهم الفاعل أو المفعول ان ذلك الفعل سائغ له . لعموم « ادرأوا الحدود بالشبهات » لا مجرد وقوع الخلاف فيه مع اعتقاده تحريمه . فإذا عقد على امرأة لا تحل له بالعقد ووطأها بذلك العقد ، لم يكف ذلك في سقوط الحد ، لأنه عقد فاسد ، فلا يورث شبهة ، كما لو اشترى حرة فوطئها أو خمرا فشربها . ولأنه لو كان شبهة لثبت به النسب ولا يثبت
390
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 390