responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


باتفاق الخصم . وكذا لو استأجرها للوطي ، خلافا لأبي حنيفة في الموضعين ، حيث أسقط الحد عنه بمجرد العقد وان كان عالما بتحريمه وان كان العقد على الام ، نعم لو توهم الحل بذلك كان شبهة من حيث الوهم ويسقط الحد كما يسقط بغيرها من أنواع الشبهة وان لم يكن هناك عقد [1] وقال المفيد - في المقنعة - : « والعقود الفاسدة تدرأ الحد إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات ، فاما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن والسنة الظاهرة على الإجماع ، وعلى ذوات العدد من النساء ، فإنها لا تسقط حدا ، لارتفاع الشبهة في فسادها عن جميع أهل الإسلام » [2] وروى الشيخ والكليني بإسنادهما الصحيح عن أبى عبيدة عن أبى عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج . إلى ان قال : قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت . قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى . قال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها ان تتزوج زوجين . قال : ولو ان امرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد ، إذا لتعطلت الحدود » [3] والروايات بهذا المضمون كثير .
* * *



[1] المسالك - حد الزنا - عند قول المحقق : " ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحد " .
[2] المقنعة ص 124 حد الزنا .
[3] الوسائل ج 18 ص 396 باب 27 حد الزنا رقم 1 .

391

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست