نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 391
إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)
باتفاق الخصم . وكذا لو استأجرها للوطي ، خلافا لأبي حنيفة في الموضعين ، حيث أسقط الحد عنه بمجرد العقد وان كان عالما بتحريمه وان كان العقد على الام ، نعم لو توهم الحل بذلك كان شبهة من حيث الوهم ويسقط الحد كما يسقط بغيرها من أنواع الشبهة وان لم يكن هناك عقد [1] وقال المفيد - في المقنعة - : « والعقود الفاسدة تدرأ الحد إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات ، فاما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن والسنة الظاهرة على الإجماع ، وعلى ذوات العدد من النساء ، فإنها لا تسقط حدا ، لارتفاع الشبهة في فسادها عن جميع أهل الإسلام » [2] وروى الشيخ والكليني بإسنادهما الصحيح عن أبى عبيدة عن أبى عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج . إلى ان قال : قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت . قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى . قال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها ان تتزوج زوجين . قال : ولو ان امرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد ، إذا لتعطلت الحدود » [3] والروايات بهذا المضمون كثير . * * *
[1] المسالك - حد الزنا - عند قول المحقق : " ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحد " . [2] المقنعة ص 124 حد الزنا . [3] الوسائل ج 18 ص 396 باب 27 حد الزنا رقم 1 .
391
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 391