نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 389
لكن موارد التمسك بالقاعدة لا تنحصر فيما إذا جهل مرتكب الجرم حكما أو موضوعا ، قصورا أو تقصيرا . بل تعم ما إذا اشتبه الأمر على الحاكم ، فلا يدرى أو لم يثبت لديه ان الفاعل للجرم فعله عن عمد أو عن خطاء ، عن اختيار أم عن اكراه ، ونحو ذلك ، فان عموم قاعدة « درء الحدود بالشبهات » تجرى ، ولم يثبت جهل المرتكب لا موضوعا ولا حكما ، بل مجرد احتمال جهله . وأيضا فمن موارد التمسك بالقاعدة ما إذا ادعى المرتكب إكراهه على العمل ، أو ادعى الزوجية في تهمة الزنا ، فان الحد يدرأ عنه ولا يسأل البينة والإثبات . وفي ذلك روايات واتفاق الأصحاب . الأمر الذي يحتم من ثبوت القاعدة بعنوانها الخاص ، لا بعنوان تعذير الجاهل فحسب . هذا مضافا إلى ان استناد مثل الصدوق اليه وإرساله إرسال المسلمات في كتاب الفقيه الذي ضمن إيداعه ما ثبت لديه من الروايات المعتمدة وإفتائه عليها . وكذا في كتاب ( المقنع ) الذي وضعه للفتوى والعمل دون مجرد الرواية والنقل ، وكذا استناد سائر الأصحاب إليه في حكمهم بإسقاط الحد بالشبهة ، كل ذلك لدليل على ثبوت الرواية عندهم ، وفي ذلك كفاية لمن تأمل عادة الأصحاب وورعهم في الأخذ والاستناد . وفي كثير من الروايات التي جاء درء الحد فيها لمجرد عروض الشبهة ( كدعوى الاستكراه ) [1] أيضا إشارة إلى ثبوت هذه القاعدة وكونها من المسلمات في الأحكام الإسلامية . * * *