نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 37
البحث كبعض الأبحاث السابقة قليل الجدوى ، إذ ليس تعيين وظيفة الإمام إلا مقدمة لإثبات وظيفة الفقيه . ( و ) عليه فالمهم إثبات وظيفة ( غيره ) من انه هل يقضى به ؟ فالمشهور قضاؤه مطلقا ، خلافا للمحكي عن الإسكافي من عدم نفوذه مطلقا ، لكن عن المختصر [1] التفصيل بين حقوق اللَّه فلا وحقوق الناس فنعم ، وعن ابن حمزة عكسه . وعمدة الدليل للمشهور - بعد دعوى الإجماعات - فحوى ما دل على القضاء بالبينة واليمين ، إذ في كمال الاستبعاد اشتراط ميزانيتهما باحتمال مخالفتهما للواقع ، ولعله من هذه الجهة جعل العلامة الكنى - رحمه اللَّه - العلم الحاصل منهما خارجا عن محل البحث ، وانه حجة لدى الفريقين ، وانما النزاع في العلم الحاصل من غيرهما ، بشرط كونه أيضا من الأسباب المتعارفة العادية ، والا فيمكن دعوى الانصراف عنه أيضا . ولكن لا يخفى ان ظاهر الكلمات عدم تخصيص النزاع بما ذكر ، بل مطلق شامل للحاصل من البينة أيضا ، وعليه فيكفي في رده دعوى عدم تنقيح المناط بين ميزانية اليمين والبينة مع ميزانية العلم كما لا يخفى . ثمَّ لو أغمض عن إثبات مثل هذا التقريب لا يبقى المجال لإثبات المدعى ببعض العمومات التي منها عموم قوله : « من حكم بحكمنا » وعموم : وجوب الحكم بالحق والقسط والعدل . إذ التمسك بها فرع كون المراد من الحكم والحق والقسط والعدل ، هو الحكم والحق وأخويه في نفس الواقعة ، ولازمه حينئذ كون القضاء من آثار نفس الواقع لا من آثار الحجة عليه . ولكن لا يخفى ان مثل هذا المعنى ينافي ما في قوله : « رجل قضى بالحق وهو