نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 36
في المقبولة ( وان يفرق الشهود ) خصوصا ( مع التهمة ) لكونه نحو استظهار حافظ عن الخطأ في مبادي حكمه ( و ) ينبغي أيضا ( مخاوضة العلماء ) ليستعلم حال الفتوى ليطمئن بمطابقتها للواقع . ( ويكره القضاء مع شغل القلب بالغضب والجوع والعطش والهم والفرح وغيرها ) الموجب لخطأ الإنسان من جهة اشتغال قلبه به ، وفي الرواية : « لا يقضى القاضي وهو عطشان » . وفي آخر : « وهو شبعان » . وفي ثالث : « وهو عطشان مهموم ولا مصاب محزون » . وفي رابع : « لسان القاضي وراء قلبه » . ولا يخفى ان المستفاد من المجموع : عدم كون القاضي مختل الخيال على وجه يكون في معرض الخطأ ، ومن ذلك تعدى الأصحاب عما في النصوص إلى غيرها الموجب لذلك . ( و ) يكره أيضا ( اتخاذ الحاجب وقت القضاء ) للنبوي : « من ولي شيئا من الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب اللَّه تعالى دون حاجته » ( و ) يكره أيضا ( تعيين قوم للشهادة ) لما فيه من المشقة على الناس ، وربما يكون هتكا لبقية العدول فيحرم ، بل ربما يؤدى مثله إلى إبطال الحقوق ، لعدم تمكنهم من إقامتها ، وكثيرا ما يكون مثله منشأ تجريهم لأخذ الرشاء في أدائهم للشهادة أو تحملها . ولكن مع ذلك لا يصلح مثل هذه الوجوه مدركا للحكم بالكراهة شرعا ، ولم أر نصا له ، فحينئذ تشكل الفتوى بمثله ( و ) تكره أيضا ( الشفاعة إلى الغريم في إسقاط حقه ) خوفا من ان لا يسمع فيصير مهتوكا ، وكون ذلك مدرك الحكم الشرعي منظور فيه . قضاء القاضي بعلمه ( و ) المشهور ، بل المجمع عليه : انه ( يقضى الإمام بعلمه ) وان كان مثل هذا
36
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 36