نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 34
وفيه أن الظاهر منه هو تصديقهم الصوري ، مع مراعاة الاحتياط في باطن الأمر ، إذ هو الذي ينفع جميع المؤمنين ، فكأنه إرشاد إلى بيان كيفية آداب المعاشرة ، كيف ولو كان في مقام التعبد فلا اختصاص لها بالخمسة ، خصوصا مع عدم كون المورد منها . وأضعف من الجميع الاستدلال عليه بعسر إقامة البينة ، ووجه الملازمة إما من جهة استفادته مما دل على حجية دعوى لا تعلم الا من قبله ، حيث ان الظاهر انه كذلك ، كما حكى وروده في الخبر بهذا المضمون ، أو من جهة دعوى جريان مقدمات الانسداد الصغير في موردها . وذلك لما في الوجهين من وضوح الفساد : اما الأول فواضح ، لمنع تحقق العسر المزبور في المقام . وأما الثاني فهو فرع تمامية المقدمات ، التي منها لزوم العسر من الاحتياط فيها ، مع ان لازم ذلك حجية كل ظن لا خصوص الاستفاضة . ومنها : انه حكى الخلاف في جواز نصب قاضيين بنحو الاستقلال في جميع الأمور ، وكذلك بنحو التشريك . واستدل المحقق على جوازه بان القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب ، عنه . أقول : لا يخفى ان الكلام في أمثال المقام تارة في صحة ما فعله الامام ، وأخرى في ان له ان ان يفعل . اما المقام الأول فلا يناسب لنا التكلم فيه ، لأنهم معصومون من الخطأ . واما الثاني فإنما يثمر لو فرض ثبوت مثل هذا الشأن للفقيه في زمن الغيبة بالنسبة إلى غيره ، وحيث انه لم يثبت مثل هذا الشأن لهم ، فلا يبقى لمثل هذه الأبحاث مجال
34
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 34