نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 30
عن النائب ، وانه من جهة علمه بوفاء العمل بغرضه يقصد مقربيته للغير ، وهو واف بالغرض الراجع إلى غيره . وتوهم ان قصد تقربه فرع وفاء ذات العمل به ، والا فمع دخل هذا القصد فيه حسب الفرض كيف يتمشى منه القصد المزبور المتعلق بما يجيء من قبل نفسه ، مدفوع بان مثل هذا الاشكال سار في جميع العناوين القصدية ، إذ نشو التعظيم عن القيام انما يناط بقصده ، فكيف يتعلق القصد هناك بما يجيء من قبله ، وهكذا في جميع الإنشاءات المعاملية . وحل الإشكال في الجميع بأن يقال : ان الفعل بعد ما كان دخيلا في الوفاء بالمقصود ، فقهرا يتمشى منه القصد إلى التوصل بعمله إلى مقصوده ، وبعد انضمام هذا القصد اليه يتم السبب ، فيترتب عليه الأثر . وكيف كان فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أن عبادية العمل غير مضرة بأخذ الأجرة عليه ، كما لا يضر به مجرد وجوبه ، نعم قد وردت الرواية [1] في المقام بأن أجور القضاة سحت كالأجر على الأذان ، ومن مثله يستكشف وجوب كون العمل مجانيا ، ولا بأس بالأخذ به ، وتخصيص قاعدة احترام الاعمال وماليتها ، ولازمه عدم جواز أخذ الأجرة عليه ، ولو لم يكن بواجب ولا عبادي كما هو ظاهر . ومنها : انه لا إشكال في ثبوت ولاية القاضي بالعلم ، وهكذا بالبينة العادلة على المشهور ، لعموم ما في ذيل رواية مسعدة [2] وإطلاقه أيضا يقتضي حجيتها حتى لو أقيمت لدى غير الحاكم ، وفي غير مورد الخصومات . ولئن أغمض عن جبر ضعف سند الرواية بفتوى المشهور على طبقه ، فلا مجال
[1] الوسائل ج 18 ص 161 باب 8 من آداب القاضي . [2] الوسائل ج 13 ص 231 و ص 233 باب 6 رقم 4 و 5 وباب 9 رقم 1 الوديعة .
30
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 30