responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 29


عليه من النيابة المستتبعة للعمل المزبور ، وعليه فلا محيص للمجيب أيضا الا بان يلتزم بعدم مضرية مثل هذا القصد الطولى ، وبعده لم يخرج عما هو المرتكز من كون الأجرة بإزاء نفس العمل العبادي .
نعم في نيابة العبادات اشكال آخر ، وهو انه كيف يقصد التقرب عن الغير مع انه لم يكن مأمورا بأمر عبادي ، خصوصا في المتبوع . وكونه مأمورا بالوفاء تبرعا أو بعقد الإجارة ، لا يصلح قرب الميت ، بل هو مقرب نفسه ، ومن هذه الجهة من الاشكال التزم شيخنا الأستاذ - أعلى اللَّه درجته - بأنه نائب في ذات العمل بلا تمشي القربة منه ، غاية الأمر رضاء الميت به واقعا موجب لتقربه به ، نظير رضاء شخص بتقبيل غيره يد زيد عن قبله ، وعليه فلا يرد الاشكال السابق في نيابة العبادات كي يحتاج إلى أحد الجوابين .
هذا ولا يرد عليه أيضا بأن لازمه كون العمل صحيحا مجزيا ولو كان العامل مستهزئا بعمله هذا ، وهو كما ترى ، لإمكان دعوى ان استهزاءه ، إذا لم يكن عن قبل الغير لا يضر بقربيته لغيره وان كان مبعدا لنفسه ولا منافاة بينهما .
نعم الذي يرد عليه ظهور كلماتهم في صدور العمل منه عن قصد التقرب ، وانه أجيره في العبادة لا لذات العمل بلا قربة ، إذ هو أيضا خلاف ما هو المرتكز في - الأذهان .
وعليه فالتحقيق في حل الاشكال أن يقال : إن التقرب بالعبادة تارة ذاتي ناش عن إتيانه بداعي أمره ، وأخرى قصدي ناش عن قصد مقربية العمل لنفسه أو لغيره ، ولو من جهة العلم بوفاء العمل بهذا القصد بالغرض العبادي ، وفي المقام ما لا يمكن صدوره منه هو التقرب بالنحو الأول ، لعدم توجه أمر الميت اليه ، وعلى فرض التوجه أيضا لا يفي ذلك بمقربية عمله للميت ، واما التقرب بالنحو الأخير فلا بأس بصدوره

29

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست