responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 292


إذ يكفي فيه حسن الظاهر ، وسلوكه المعتدل - حسب الظاهر - في معاملاته وحضور الجماعات . بل مطلق ظاهر إسلامه ، حسبما مر عليك في مسألة أصالة العدالة .
فمن كان مسلما وكانت معاشرته مع المسلمين حسنة ، جازت شهادته ، حتى ولو كان قد يقترف الذنوب ، إذا كان من المستغفرين التائبين .
فقد ورد في تفسير قوله تعالى « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ، مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ - البقرة : 282 » . قال أمير المؤمنين عليه السلام : ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به . وتحصيله وتمييزه . فما كل صالح مميزا ولا محصلا . ولا كل محصل مميز صالح [1] وقال رسول اللَّه ( ص ) : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته ووجبت اخوته وحرمت غيبته [2] وقال الباقر ( ع ) ان شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا [3] .
* * * عدالة إمام الجماعة لا دليل على اعتبار العدالة - بمعناها المعهود - في إمام الجماعة ( فيما عدا صلاة الجمعة إذا استجمعت شرائطها ، حيث يعتبر في الإمام هناك ما يعتبر في الإمام



[1] الوسائل ج 18 ص 295 رقم 23 .
[2] المصدر ص 293 رقم 15 .
[3] المصدر ص 294 رقم 19 .

292

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست