نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 28
يقع من النائب خالصا لوجه ربه . ولكن لا يخفى ان ما أفيد انما يصح لو كان قصد الوفاء داعيا بدويا على العمل ، في عرض داعي التقرب به ، واما لو كان طوليا كطولية داعي الثواب مثلا ، فلا ينافي ذلك المقدار مع الخلوص . ويشهد لما ذكرنا جريان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بجميع مراتبهما بالنسبة إلى العبادات ، إذ لو كانت طولية داعي غير اللَّه مضرة بالخلوص ، لما كاد يصح صدور العبادة من المأمور بالمعروف ، إذ يلزم من الأمر به عدم العبادة مخلصا لوجه ربه . وتوهم الاكتفاء بصورة العمل من مثل هذا الشخص ، كالاكتفاء بما يؤخذ جبرا زكاة ، مدفوع ، إذ كيف يكتفى بعمل يأتي به صورة للخوف مع كونه في باطن امره مشمئزا من عمله هذا ، ولا أظن التزامه من أحد ، بل القائل باعتبار قصد القربة لم يستثن اعتبارها في مورد من الموارد . وقياس المقام بباب الزكاة منظور فيه ، إذ يمكن ان يدعى أن الساعي من باب ولايته عن المالك الممتنع يعين حقه ، بل وينوي عنه حينئذ ، ولا أقل من أخذه حق الفقير منه ، وبعده يسقط عنه محل العبادة ، لا أن الزكاة مجزية عنه حينئذ بلا قربة فتأمل ، وأين هذا بباب سائر العبادات التي لا طريق إلى أجزائها إلا صدورها من الفاعل قربيا . وحينئذ فلا محيص الا من الالتزام بكفاية طولية الداعي ، وبعد ذا لا بأس بالالتزام بما هو المرتكز في الأذهان من جعل الأجرة بإزاء العمل العبادي ، هذا مع أن مالية النيابة ليست الا بلحاظ استتباعها العمل المزبور ، والا فلا مالية لها على وجه يكون قابلا لبذل المال بإزائها . وبعد ذا نقول : ان لازم قصد وفائه بالإجارة ، قصده العمل المقوم لمالية نيابته ، فلو كان مثل هذا القصد مضرا بعبادته ، لاستلزم عدم تمكنه من وفاء ما استؤجر
28
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 28