responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 27


< فهرس الموضوعات > في الاستخلاف مع الاذن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الارتزاق من بيب المال < / فهرس الموضوعات > فلا يبقى مجال للحكم الثاني ، لفضل الخصومة بالأول ، والا فلا يسمع حكمه ، كي يعارض الثاني كما لا يخفى .
ومنها : انه لا إشكال في أنه إذا اذن الامام في الاستخلاف جاز ، ولو لم يأذن لم يجز ، إذ من اذنه يستكشف قابلية المحل للاستخلاف . ولذا نقول : انه لا ثمرة مهمة في هذه الجهة من البحث ، وانما الإشكال في ان من أدلة ولايته هل يستفاد سلطنته على الاستخلاف أم لا ، ولقد تقدم شرح الكلام فيه مستقصى فراجع .
ومنها : انه لا اشكال ظاهرا في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال المعد لمصالح المسلمين لما في المرسلة الطويلة : « ويؤخذ الباقي فيكون أرزاق أعوانه على دين اللَّه - إلى قوله - وغير ذلك مما فيه المصلحة العامة » [1] من دون فرق بين كون القضاء واجبا عليه عينيا أو كفائيا ، وبين كونه ممن له الكفاية على وجه لا يحتاج إليه أم لا .
نعم في ارتزاقه من سهم سبيل اللَّه لا بد ان يكون محتاجا . وتوهم كون الارتزاق من قبيل أخذ الأجرة ، فمع فرض وجوبه يلزم أخذ الأجرة على الواجب ، مدفوع أولا - بأن باب الارتزاق بعنوان كونه أحد المصارف غير مرتبط بعالم أخذ الأجرة عليه . وثانيا - على فرض التسليم نمنع منافاة مجرد الوجوب له ، لإمكان كون الواجب هو مطلق العمل ، الجامع بين كونه مجانيا أو غيره ، ومثل ذلك لا يقتضي خروج العمل عن المالية المحترمة .
نعم لو كان العمل من العبادات ، ربما يتوهم ان صيرورتها مورد عقد الإجارة ، المستتبع لوقوع العمل منه بعنوان الوفاء به ، يضر بقصد خلوصه ، ولذا التزم بعض الأعاظم بأن الأجرة في العبادات المستأجرة نيابة عن الميت بإزاء النيابة ، وان العمل



[1] الوسائل ج 18 ص 162 رقم 2 باب 8 من آداب القاضي .

27

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست