نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 270
علمائنا . ولا فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار . ولا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطلع على فتوى الفقهاء وغيره . والمراد بكونه عالما بجميع ما وليه ، كونه مجتهدا مطلقا . فلا يكفى اجتهاده في بعض الاحكام دون بعض » [1] وقد أسلفنا وجه هذا الاشتراط ، نظرا لاعتبار العلم في القاضي ولا علم مع التقليد والأخذ بفتوى الغير كائنا من كان . * * * وقد ناقش في ذلك صاحب الجواهر بأن المدار في صحة القضاء انما هو على « الحكم بالحق » الذي هو عند أهل البيت - عليهم السلام - ولا ريب في اندراج من سمع منهم - عليهم السلام - أحكاما خاصة مثلا وحكم فيها بين الناس وان لم يكن له مرتبة الاجتهاد والتصرف . بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح وحكم بها بين الناس ، كان حكما بالحق والقسط والعدل [2] وكذا ناقش سيدنا الأستاذ الامام الخوئي في دلالة قوله « يعلم شيئا من قضايانا » على اعتبار الاجتهاد ، فان علومهم - عليهم السلام - وان لم تكن قابلة للإحاطة بها ، الا ان قضاياهم وأحكامهم في موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها ، ولا سيما لمن كان في عهدهم . وعليه فمن كان يعلم شيئا من قضاياهم يجوز للمترافعين ان يتحاكما اليه وينفذ حكمه فيه ، وان لم يكن مجتهدا وعارفا بمعظم الاحكام [3] . هذا
[1] مسالك الافهام بشرح شرايع الاسلام كتاب القضاء في شرائط القاضي . وراجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 9 . [2] جواهر الكلام ج 40 ص 16 - 17 . [3] مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 8 .
270
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 270