responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 269


وجود الشيء بالقوة يجتمع مع عدمه بالفعل . وبما ان الاجتهاد من الأمور الحقيقية التي لها وجود فعلى ، فلا يصح تفسيره بالقدرة التي هي وجود بالقوة .
هذا مضافا إلى ان التعبير في النصوص جاء : « ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا » [1] . « اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا » [2] . « ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا » [3] فالاعتبار انما هو بحصول النظر والعرفان لا مجرد القدرة على ذلك .
وعليه فالصحيح عدم إمكان وجود مجتهد مطلق عادة ، إذ يمتنع في العادة حصول استنباط فعلى في جميع أبواب الفقه في جميع مسائله وأحكامه . إلا للأوحديين من الفقهاء العظام وما أقلهم . ومن ثمَّ فالأغلب من الفقهاء ولا سيما المتأخرين ومن عاصرناهم وسبرناهم متجزون في الاجتهاد ، والأقدم منهم فقاهة من كانت إحاطته على الفروع وأصولها أكثر .
اذن فاعتبار الاجتهاد في القاضي يرجع إلى اشتراط تحقق الاستنباط منه في كمية كبيرة من أمهات المسائل المبتلى بها للناس عادة . لأن هذا هو معنى « يعلم شيئا من قضايانا » والتنوين للتفخيم ، أي شيئا معتدا به من قضاياهم - عليهم السلام - لا شيئا قليلا مما يعرفه كل مسلم ولا سيما البادؤون بدراسة الفقه . وهكذا التعبير ، « عرف أحكامنا » أو « عرف حلالنا وحرامنا » غير صادق على معرفة مقدار قليل منها .
قال المحقق الحلي : « لا ينعقد القضاء لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى . ولا يكفيه فتوى العلماء » . قال الشهيد الثاني : « وعلى اشتراط ذلك في القاضي إجماع



[1] الوسائل ج 18 ص 99 باب 11 من صفات القاضي حديث 1 .
[2] المصدر ص 100 حديث 6 .
[3] المصدر باب 1 حديث 5 ص 4 .

269

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست