نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 269
وجود الشيء بالقوة يجتمع مع عدمه بالفعل . وبما ان الاجتهاد من الأمور الحقيقية التي لها وجود فعلى ، فلا يصح تفسيره بالقدرة التي هي وجود بالقوة . هذا مضافا إلى ان التعبير في النصوص جاء : « ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا » [1] . « اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا » [2] . « ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا » [3] فالاعتبار انما هو بحصول النظر والعرفان لا مجرد القدرة على ذلك . وعليه فالصحيح عدم إمكان وجود مجتهد مطلق عادة ، إذ يمتنع في العادة حصول استنباط فعلى في جميع أبواب الفقه في جميع مسائله وأحكامه . إلا للأوحديين من الفقهاء العظام وما أقلهم . ومن ثمَّ فالأغلب من الفقهاء ولا سيما المتأخرين ومن عاصرناهم وسبرناهم متجزون في الاجتهاد ، والأقدم منهم فقاهة من كانت إحاطته على الفروع وأصولها أكثر . اذن فاعتبار الاجتهاد في القاضي يرجع إلى اشتراط تحقق الاستنباط منه في كمية كبيرة من أمهات المسائل المبتلى بها للناس عادة . لأن هذا هو معنى « يعلم شيئا من قضايانا » والتنوين للتفخيم ، أي شيئا معتدا به من قضاياهم - عليهم السلام - لا شيئا قليلا مما يعرفه كل مسلم ولا سيما البادؤون بدراسة الفقه . وهكذا التعبير ، « عرف أحكامنا » أو « عرف حلالنا وحرامنا » غير صادق على معرفة مقدار قليل منها . قال المحقق الحلي : « لا ينعقد القضاء لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى . ولا يكفيه فتوى العلماء » . قال الشهيد الثاني : « وعلى اشتراط ذلك في القاضي إجماع
[1] الوسائل ج 18 ص 99 باب 11 من صفات القاضي حديث 1 . [2] المصدر ص 100 حديث 6 . [3] المصدر باب 1 حديث 5 ص 4 .
269
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 269