responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 250


بكون المسألة إجماعية بتمام معنى الكلمة .
وفيما نقلنا من آراء جهابذة العلم والتحقيق في الغابر والحاضر كفاية للدلالة على وضوح الحكم في هذه المسألة الخطيرة ، وقد تبين - أيضا - أوجه الاستدلال كتابا وسنة وعقلائيا من خلال ما سردناه من الأقوال .
ولنشر إلى بعض وجوهها اللائحة : - * * * الاستدلال بالأدلة الأربعة :
يتلخص الاستدلال - على جواز عمل القاضي بعلمه - بعد الإجماع المحقق على ما سبق تفصيله ، في نصوص الكتاب والسنة وحكم العقل :
اما من الكتاب العزيز فقوله تعالى : « وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ - النساء : 58 » . ولا عدل إذا حكم على خلاف ما يعلمه يقينا ، حيث أبطل حقا معلوما لديه فكان جورا لا عدلا . وقد قال تعالى : « وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّه ُ آثِمٌ قَلْبُه ُ - البقرة : 283 » . وقال « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَه ُ مِنَ اللَّه ِ - البقرة : 140 » . وقال : « وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - البقرة : 42 » .
وأي كتمان أكبر من كتمان القاضي ما يعلمه من الحق ، مع يقينه بأن الشهود اما مخطؤن أو كاذبون قطعا .
وكذا قوله تعالى : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما - المائدة :
38 » .
وقوله : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ - النور : 2 » .

250

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست