responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


هذا خطاب موجه إلى المسؤولين بالخصوص . حيث إقامة الحدود إلى من اليه الحكم [1] والحكم في الآيات معلق على نفس ثبوت السرقة والزنا وغيرهما ثبوتا في - الواقع ، من غير تعليقه على ثبوته بالبينة أو الإقرار بالخصوص . نعم هما طريق تعبدي إلى الثبوت الواقعي ، والعلم طريق ذاتا .
وإذا تخلف القاضي عن اجراء الحد بعد الثبوت لديه قطعيا - بأي طريق كان إذا كان الطريق حجة تعبدا أو ذاتا - فقد عطل حكما إلهيا بعد تنجزه بتحقق الموضوع وإحرازه .
مثلا إذا رمى أحد محصنة في محضر القاضي ولم يأت بأربعة شهداء ، فهلا يجب على القاضي جلده ثمانين جلدة ، عملا بقوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً - النور : 4 » .
أ ليس هذا الخطاب يلزم القاضي - وهو يرى القاذف ويسمع قذفه - ان يجلده ويرفض شهادته مع الأبد ؟ ثمَّ ما عذره لو تركه بلا عقوبة مع إحرازه للموضوع يقينا ؟ .
* * * ولعل معترضا يقول : هذا الخطاب عام وهو قابل للتقييد بشروط خاصة ، كتوقفه على إحرازه عن طريق خاص ( البينات والايمان ) مثلا كما جاء في قوله ( ص ) :
« إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان . » [2] . ومفهومه رفض العمل وفق علمه الخاص المستند إلى الوحي أحيانا مثلا .



[1] في صحيحة حفص عن الصادق ( ع ) الوسائل ج 18 ص 338 .
[2] الوسائل ج 18 ص 169 .

251

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست