responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 249


وقال المحقق الحلي في الشرائع : « وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس . وفي حقوق اللَّه على قولين أصحهما القضاء » .
قال صاحب الجواهر : وفي الانتصار والغنية ومحكي الخلاف ونهج الحق وظاهر السرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة [1] وأكثر كتب الفقه التي في متناولنا مطبقة على هذا الرأي [2] ولم نر من خالفهم سوى ابن الجنيد الذي حمل عليه السيد وغيره من اعلام الفقهاء بمخالفته للمذهب [3] . وابن حمزة في الوسيلة حيث اختار التفصيل فحكم بالجواز في حقوق الناس فقط . قال : « ويجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس » [4] وقال سيدنا الأستاذ الخوئي - دام ظله - : « يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه مطلقا في حق اللَّه وحق الناس ، لأنه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات » [5] وقال سيدنا الأستاذ الامام الخميني - دام ظله - : « يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو حلف ، في حقوق الناس وكذا في حقوق اللَّه تعالى .
بل لا يجوز له الحكم بالبينة إذا كانت مخالفة لعلمه أو إحلاف من يكون كاذبا في نظره » [6] وهكذا عبائر غيرهما من اعلام الفقهاء المعاصرين . الأمر الذي يجعلنا نطمئن



[1] جواهر الكلام ج 40 ص 88 .
[2] راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 36 .
[3] راجع : جواهر الكلام ج 40 ص 89 .
[4] الجوامع الفقهية ص 700 .
[5] مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 12 .
[6] تحرير الوسيلة ج 2 ص 408 م 8 .

249

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست