نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 218
ترتب أثر عليه ولا على نقيضه أصلا كما لا يخفى . وحينئذ فما في الشرائع من المصير إلى الحكم المزبور منظور فيه واللَّه العالم . الاختلاف في الأولاد بقي في المقام تتمة في الإشارة إلى الوظيفة المقررة عند الاختلاف في الأولاد فنقول : لا شبهة عندنا في عدم اعتبار الظن الحاصل من القيافة والنسابة وأمثالهما لعدم دليل على مثلها خصوصا مع ردعهم عنها كما عن أبى جعفر - ع - « من سمع قول قائف أو كاهن أو ساحر فصدقه أكبه اللَّه على منخره في النار » [1] ، وما في بعض الاخبار من حكمهم على طبق القيافة محمول على حصول القطع بها ، ومثله قضية شخصية في واقعة خاصة لا تصير حجة كلية . ثمَّ بعد ذلك فان كان في البين فراش صحيح لأحدهما يلحق بصاحبه ، فيقدم قوله ، وإلا فإن علم بالزنا فلا يلحق ومع الجهل فإن أمكن إقامة البينة عليه فهي المتبعة ، ومع التعارض يؤخذ بالأرجح ، ومع التساوي يؤخذ بالقرعة كما انه مع عدم البينة أيضا كان المرجع هو القرعة . وعمدة الوجه فيه إطلاق ما عن زيد بن أرقم من قوله في ذيل الرواية : وألحق الولد بمن أقرع وغرمه ثلثي قيمة الأم [2] ونظيره مضمونا ما عن الباقر ( ع ) المحكى في الجواهر [3] فراجع الرواية .
[1] الجواهر ج 40 ص 515 . [2] المستدرك باب 11 كيفية الحكم . [3] الجواهر ج 40 ص 516 .
218
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 218