responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 217


تاريخ موت أحدهما معلوما ، وأخرى يكونان مجهولي التاريخ : فعلى الأول فلا إشكال في اقتضاء استصحاب حياة مجهول التاريخ إلى حين موت الآخر بلا معارضته باستصحاب عدم موت الآخر إلى حين موت مجهول التاريخ لان الشك في بقائه لي زمان الآخر في الحقيقة مسبب عن الشك في حدوث الموت قبله . وبعبارة أخرى مرجع الشك في المقام إلى الشك في إضافة البقاء إلى زمان الموت ، ومن المعلوم ان شأن الاستصحاب هو إحراز البقاء ونفى الشك عن نفسه بلحاظ الأثر المترتب عليه ولا يكون شأنه إثبات الخصوصية ونفى الشك عنها مع الجزم بالبقاء إلى زمان كذا ، وذلك بخلاف العكس فان الشك فيه متعلق بنفس بقائه إلى زمان موت معلوم التاريخ .
وهذه الجهة هي النكتة في عدم معارضة الأصل في معلوم التاريخ مع الأصل في مجهوله ، لا شبهة احتمال انتقاض اليقين باليقين ، وتوضيح ذلك موكول إلى محله ، وعليه فيكون الأصل مع من يدعى تأخير مجهول التاريخ عن معلومه فيقدم قوله حينئذ بيمينه ، لأنه يمين على بقاء حياته إلى حين مورثه الذي هو فعل نفسه لا غيره .
وأما على الثاني فلا مجال لجريان الأصل في واحد من الطرفين ، فيلحق المورد بموارد التداعي من الطرفين ، وفي مثله لا يكون ميزان سوى البينة ، ومع وجودها مع كل منهما يحكم على طبقها ، ومع التعارض ينتهي الأمر إلى الوظائف الثلاثة المعروفة التي منها التنصيف بينهما ، وأما مع عدم البينة فلا بد من توقيف القضاء فيه إلى زمان تحقق الميزان ، ولازمه حينئذ توقيف المال لا الحكم بكون تركة الابن لأبيه بعد يمينه انه ما مات قبل أمه ، ولا بتنصيف التركة بينهما بعد يمين الأخ انها ما مات قبل الابن .
إذ من المعلوم ان الحكم المزبور فرع إثبات مقارنة الموتين وعدم بقاء كل واحد إلى حين موت الآخر ، ولا يكفى فيه مجرد عدم الموت قبل الآخر لعدم

217

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست