responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 219


ومقتضى الإطلاق في هذه الروايات عدم الفرق في مرجعية القرعة بين ما لو كان الواطيان المدعيان للولد مسلمين أو كافرين عبدين أو حرين أو مختلفين ، بل في صحيح الحلبي « إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع » [1] وحكى عن لقطة المبسوط ، ان المسلم والحر أولى ، ولكن في الجواهر دعوى استقرار الإجماع على خلافه خصوصا مع الإطلاقات السابقة مع عدم دليل للترجيح المزبور واللَّه العالم .
حرره الأقل الأحقر خادم الشريعة المطهرة ضياء الدين العراقي في يوم الأحد من شهر رجب المرجب من شهور سنة ثلاث وثلاثين من المائة الرابعة بعد الألف من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف التحية والثناء



[1] الوسائل باب 10 ص أبواب ميراث ولد الملاعنة .

219

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست