responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 177


فقد يشكل في تقديم احتمال رفع الظلم في أحد الطرفين بالنسبة إلى تمام المال مع القطع بلزوم الظلم بالنسبة إلى أحد الطرفين في نصفه وترجيح الثاني على الأول لا يخلو عن غموض بل لا يبعد حكم العقل بعد الجزم بعدم توقيف المال الذي هو في معرض الزوال بالتخيير بينهما فتأمل .
ثمَّ انه ظهر مما ذكرنا حكم ما لو أقر لأحدهما ولم يعين ، فان في الرجوع إلى القرعة مع جريان مناط الودعي في المقام الحاكم على دليل القرعة إشكال واللَّه العالم . ( ولو تداعى الزوجان متاع البيت ، قيل للرجل ما يصلح له ، وللمرأة ما يصلح لها وما يصلح لهما بينهما ) عملا بالظاهر وسيأتي الكلام فيه وقيل : قضى لمن أقام البينة وحكى نفى الخلاف في ذلك عن الرياض وذلك ان تمَّ إجماعا فهو ، وإلا فللنظر فيه مجال بعد فرض كون المتاع بينهما على نحو يحكم انه بيدهما لأن البينة إنما تسمع في نصفه الذي كانت البينة بالنسبة إليه بينة الخارج ، ومقتضاه مع اجتماع البينتين من الطرفين الحكم بالتنصيف حسبما مر الكلام فيما كان المال بيدهما ، ولازم ذلك كون الوظيفة عند عدم البينة التحالف والتنصيف أيضا من دون فرق بين ما يختص بالرجال أو النساء ، وبين كون الدار لهما أو لأحدهما ، وبين كون الزوجية باقية أم زائلة .
وحكى ما ذكرناه من التحالف المستلزم للتنصيف عن الشيخ في مبسوطه والعلامة في قواعده وفخره في شرحه .
ثمَّ ان ذلك كله أيضا في صورة عدم إحراز استيلاء واحد منهما على المتاع كلا أو بعضا معينا من الخارج ، وإلا فقد أشرنا سابقا أن مجرد اليد لا يكفي في الحكم بكون المال في يدهما كيف وحقيقة اليد عرفا هو نفس الاستيلاء الخارجي كما هو

177

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست