responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 178


ظاهر الرواية الآتية ، وان إضافة اليد خارجا ربما تكون امارة على هذا الاستيلاء وحينئذ فيحكم على من استولى على متاع بأنه ذا يد عليه وبينة صاحبه بينة الخارج .
هذا كله بمقتضى القواعد من دون فرق فيه أيضا بين سبق ملكية المتاع لأحدهما وعدمه ، بناء على التحقيق من تقديم اليد الحالية على السابقة .
ولكن نسب إلى المشهور كما عن المسالك بل عن الخلاف والسرائر دعوى الإجماع عليه بان ما يصلح للرجال كالمنطقة والعمامة وأمثالهما فللرجال ، وما يصلح للنساء كالمقنعة وأمثالها فللنساء ، وما يصلح لهما كالوسادة وأمثالها فيقسم بينهما .
ويدل عليه صحيح النخاس عن الصادق ( ع ) « إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما » وفي الموثق « في امرأة تموت قبل الرجل - إلى قوله - ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له » [1] وعن الشيخ في استبصاره فتوى ثالثة وهي ان المتاع كلها للمرأة إلا ما علم انه للرجل أو أقيمت البينة عليه لرواية عبد الرحمن في الصحيح المشتملة على قضاء ابن أبى ليلى بأربعة وجوه وفي ذيلها : فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) بالقضاء الأخير [2] من كون تمام المتاع للمرأة وفي خبر آخر مثله وفي ذيله : والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فهي التي جاءت به وهو المدعى فان زعم انه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة » .
ولا يخفى أن ذيل الأخيرة والأولى أيضا يقتضي اختصاص المرأة بما تأتيه من بيتها ، وفي مثله ربما يكون الحكم على طبق القاعدة من استصحاب عنوان اليد في الرجل



[1] الوسائل ج 17 ص 525 باب 8 ميراث الأزواج رقم 4 و 3 .
[2] المصدر رقم 1 ص 524 .

178

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست