responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 167


ولكن يمكن ان يقال بأن الشك فيه مسبب عن الشك في صيرورته وليا على التصرف فأصالة عدمها حاكمة على الأصل المزبور بعد الجزم بان ولايته السابقة على الحفظ انعدمت واستصحاب مطلق ولايته غير جار لأنه من باب استصحاب الكلى من القسم الثالث .
نعم لو قلنا بجواز التمسك بالمطلق في صورة الشك في مصداقية شئ للمقيد لا بأس بالرجوع إلى العموم من دون كون المقام مقام استصحاب حكم المخصص ولو لم نقل بعموم زماني للعام ، لأن إطلاقه الحالي يكفي في التمسك به في صورة الشك في التقييد الزائد الوارد حين حدوث الفرد كما هو الشأن في عموم الوفاء بالعقد بالنسبة إلى الخيارات الثابتة حين حدوثها كما لا يخفى ، ولكن التمسك المزبور خصوصا في المطلقات بمعزل عن التحقيق ، وعليه فالعمدة في أمثال المقام كون المرجع هو الأصل فإن أثبتنا به عدم الولاية كما في الفرض الأول فنتشبث به ونحكم بإدخاله في إقرار المحكوم بضمانه وإلا فيشكل الحكم بالضمان بمقتضى العموم المزبور .
في دعوى الاملاك ( ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به مع عدم المنازع ) بمعنى ترتيب آثار الاختصاص عليه ، لا القضاء بمعنى فصل الخصومة ولو كانت متوهمة ، الذي لازمه عدم سماع دعوى غيره عليه ، بل مثل هذه الدعوى لا تثمر في جعل مثله منكرا بعد وجود المعارض له ، لان حجتيها ما دام يصدق عليها انها بلا معارض .
ومن هنا ظهر أيضا انه لا تثمر يده إذا علم استنادها إلى دعواه هذه ، نعم لو كانت يده مستندة إلى سبب آخر كانت موجبة لصيرورته منكرا في دعوى الغير عليه .

167

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست