نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 163
الجواز معلقا لأن الفتوى منه بيان للحكم الواقعي وليست هي منه بمنزلة تصرف نفسه كما لا يخفى . نعم لو لم يتمكن من إثبات الأمر لدى الحاكم فالظاهر عدم إشكالهم في استقلاله في التقاص ، إما لإطلاق الاخبار أو لقاعدة الضرر المثبتة لسلطنته عليه . وحيث اتضح مثل هذه الجهات فالعمدة في المقام التكلم في أخبار الباب فنقول : ان من جملتها ما في خبر جميل : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ، أيأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم . ونظيره ما في صحيحتي داود بن رزين وابن زربي ، وفيهما : « ثمَّ يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه » . وفي صحيحة أبي بكر « أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذه منه بقدر حقي ؟ قال : فقال : نعم » [1] ولا يخفى ان مقتضى ترك الاستفصال فيها استقلاله بالتقاص حتى في فرض تمكنه من الاستيذان من الحاكم أو إثبات حقه لديه وتوهم حمل هذه الأخبار على بيان الاذن من الامام ، خلاف ظاهر كون الراوي في مقام السؤال عن حكم الواقعة من حيث الجواز والعدم شرعا ، لا في مقام الاستيذان منه ( ع ) مع جزمه بعدم الجواز بدون اذنه ( ع ) . وأيضا ظاهرها شمولها لما لو كان المال وديعة عنده ، خصوصا في خبر ابن سليمان [2] التصريح به ، بل وفي صحيح البقباق « اما انا أحب ان تأخذ وتحلف » [3] وحينئذ فربما يقع بينهما وبين النواهي الواردة في أخذ الوديعة المشتملة على
[1] الوسائل ج 12 ص 201 باب 83 ما يكتسب برقم 10 و 1 و 4 و 5 . [2] المصدر رقم 9 ص 204 . [3] المصدر رقم 2 ص 202 .
163
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 163