responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 157


بسطنا الكلام فيه في مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في مقالتنا وحاشيتنا على كفاية شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه فراجع وتأمل فيه .
ثمَّ اعلم ان سماع الدعوى على وجه يوجب إلزام الخصم بالحضور وإلزامه بالجواب ثمَّ باليمين عند عدم البينة على ما تقدم سابقا ، مشروط بكون المدعى ذا سلطان على المطالبة لأن السلطنة على الدعوى من شؤون السلطنة على مطالبة الحق الثابتة حتى في حال الشك في ثبوت حقيته ، فبدون مثل هذه السلطنة واقعا لا مجال للسلطنة على الدعوى المرتبة عليها الآثار الخاصة المزبورة ، ومثل هذه الجهة هو الملاك التام في سماع الدعوى عرفا وشرعا .
ما يعتبر في المدعى وبعد ذلك الأساس لا بد من اعتبار أمور في المدعى :
منها : أن يكون مكلفا فلا يسمع دعوى الصغير ولا المجنون . وذلك لا من جهة سلب عبارتهما ، إذ يمكن منع اقضاء دليله منع هذا المعنى بل غاية الأمر عدم جواز أمرهما المنشأ لترتب آثار ومسببات على مثلها لا مثل الدعوى الحاكية عن مطالبة حقه ، بل العمدة عدم سلطنته على المطالبة المزبورة فكيف له السلطنة على ما من شؤونه هذا ، مع إمكان كون هذه الدعوى أيضا بملاحظة منشئيتها لآثار خاصة من الأمور التي لا يجوز مثلها على الصغير .
ومنها : أن يكون مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية من جهة سلطنته على المدعى به بخلاف الأجنبي المحض الذي لا سلطنة له بوجه على المدعى به ، وليس شأن مثله عرفا تحرير الخصومة ، نعم لا بأس بسماع بينته لكن لا بما هو ميزان فصل خصومة

157

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست