responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 158


بل بما هو حجة ومنشأ لترتيب آثار الواقع .
وقيل أيضا : انه لا بد أن يكون مدعيا بما يصح تملكه ، فلا يسمع دعوى تملك الخمر والخنزير .
ولكن يمكن الإشكال في إطلاقه ، إذ ربما يكتفى فيه بمجرد حق الاختصاص المنتهى إلى الملكية أو الصالح لها كدعوى خمر تصلح أن تصير خلا ، نعم مالا ينتهي إلى ملكيه أبدا ففي الاكتفاء بصرف حق الاختصاص غير المنتهى إلى حق ملزم تكليفي على الغير ، بل ربما يكون مثله منشأ توجه التكليف بإزالته عن المسجد وأمثاله ، منظور فيه . لعدم كونه من الدعاوي الملزمة على الغير ، مع أنهم اشترطوا في سماع الدعوى عرفا أن تكون ملزمة لخصمه ولو بضميمة أصل من الأصول ، ولعل وجهه أيضا هو كون السلطنة على الدعوى من شؤون السلطنة على إلزام الغير بوفائه على طبق دعواه ومطالبته .
ومن ذلك لا تسمع دعوى الوقف والهبة وبيع الصرف بلا ضم دعوى القبض به ، إذ لا يكون المدعى به موجبا لإلزام الخصم بشيء . وأما دعوى بيع غير الصرف فلا بأس بسماعها ولو لم يضم اليه انقضاء زمان الخيار على المختار من عدم دخله في الانتقال خلافا للشيخ بل ولا يحتاج في سماع الدعوى المزبورة ضم دعوى عدم الفسخ ، إذ نفس المدعى به كان ملزما غاية الأمر الفسخ يوجب رفع تأثيره والأصل عدمه ، فما أفاده الأردبيلي من الاحتياج إلى هذه الضميمة منظور فيه ، كيف ولازمه عدم سماع دعوى الهبة للأجنبي حتى مع ضم القبض لاحتمال رجوعه وهو كما ترى .
* * * ثمَّ انه بقي في المقام فروع لا بأس بتعرضها تبعا للمحقق في شرائعه .

158

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست