responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 156


على كل منهما ، ولازم ذلك كون المتبع حينئذ أصولهم لا الأصول الشرعية .
ولكن يمكن أن يقال بان صدق المدعى على مثل هذا الشخص بمناط حجية الأصل باعتقادهم فلو ردعهم الشرع الشريف من جهة تخطئتهم في التمييز لا يبقى مناط في الصدق المزبور ، بل ربما يصير العنوان حينئذ منطبقا على غيره ، نعم ما لم يردعهم كان نظرهم ميزان التمييز بمقتضى الإطلاق المقامي كسائر العناوين القابلة لفهم مناط خطأهم كما هو الظاهر ، وعليه فلا بد أن يكون الظاهر الذي يكون مخالفته مع الدعوى مناط صدق المدعى من الظواهر المتبعة شرعا كما لا يخفى .
ثمَّ انه لو شك في مورد في تشخيص المدعى عن المنكر من جهة عدم إحراز حجة شرعية أو عرفية ففي الاكتفاء بالبينة نظر لا من جهة عدم عموم دليل في حجيتها كما يدعى إطلاق ذيل رواية مسعدة ، بل من جهة الشك في ميزانيتها بعد اقتضاء التفصيل قطع الشركة في عموم البينة على المدعى إلخ . وحينئذ فلو أقام أحد الطرفين بينة فان حلف على طبق دعواه مع رضاء غيره بحلفه فيحكم له للعلم الإجمالي بوجود الميزان وإلا فلا مجال للحكم على طبق واحد منهما في ظرف انفراده عن غيره للشك في قيام ميزان الفصل في مثله ، وحينئذ فما في الجواهر من ان عموم دليل البينة يقتضي الحكم على طبقه منظور فيه .
وتوهم أن عموم « رجل قضى بالحق » « ومن حكم بحكمنا » وان لم يرجع إليه في الشبهة المصداقية المحضة ، واما في مثل المقام وان كان المخصص مبين المفهوم لكن الشك في تحققه لما كان من جهة الشك في حجية شئ مخالف لقوله شرعا كان رفع مثله بيد الشارع ففي مثله كان أصالة العموم المزبور بضميمة إطلاق دليل حجية البينة محكمة .
مدفوع بان ذلك فرع كون أصالة العموم حجة حتى في صورة احتمال انطباق الحجة على الخاص عليه وإلا فلا مجال للمصير اليه ولو كان أمر رفع شكه بيد الشارع هذا ، مع ان ذلك الكلام انما يتم في العمومات بالنسبة إلى مخصصاتها واما بالنسبة إلى المطلقات والمقيدات فلا يكاد يتم ابدا ، وتنقيح الكلام موكول إلى محله ولقد

156

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست