responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 144


ولكن يمكن حمل الروايتين على صورة إذن كل منهما في قبض غيره ، إلا أن يقال : ان إذنهما في القبض لما كان بعنوان كون المقبوض مختصا بالقابض كما هو المنصرف من الرواية ، لا يثمر في صحة قبض المشاع ، وعليه فالروايتان صريحتان في كفاية القبض بدون الاذن مع دلالتهما على عدم ولاية الدائن والمدين في الافراز وحينئذ فالحكم بالشركة هو مقتضى القاعدة ، لأن القبض الصحيح يقتضي انتقال الملكية من الكلي إلى العين ، فبعد ما كانت الملكية في الكلي بنحو الاشتراك ، فلا محيص من صيرورة العين المأخوذة ، أيضا كذلك كما لا يخفى .
ومنها : ما لو ادعى أحد أن هذه الجارية التي في يد غيره أم ولدي ، فهنا دعاو أربعة ، مملوكية الجارية فعلا ، وحريتها بعد موته ، وانتساب ولدها اليه ، وكونه حرا .
لا إشكال في ثبوت الدعوى الأولى بالحلف . كما انه لا إشكال أيضا في ثبوت الدعوى الثانية بإقراره . كما انه بناء على مبناهم من اختصاص الشاهد واليمين بالماليات عدم ثبوت الثالثة بهما . واما حرية الولد ففي ثبوتها باليمين المزبورة إشكال ، من أن المراد من الدعوى المالية هل هو ما كان محكوما بالمالية لو لا الحلف أم يختص بما يوجب جلب المال فينا فيه حينئذ ما كان يمينه مزيلة . ومنشأ الاشكال التشكيك في شمول الإطلاق فالمرجع حينئذ أصالة عدم الميزانية .
ومنها : ما لو ادعى بعض الورثة ان مورثهم وقف عليهم دارا وبعدهم على نسلهم ، فان حلف المدعون أجمع كل مع شاهده فلا إشكال في ثبوت حقهم ، على القول بسماع اليمين في الأوقاف الخاصة ، وانما الكلام في صورة انقراضهم ، فهل يثبت بحلفهم حق الطبقة الثانية أم يحتاجون إلى حلف جديد ، فعلى القول بأن الطبقة الثانية يتلقون الوقف من الطبقة السابقة ، فلا إشكال في كفاية حلف السابقة ، لأن ملكية الثانية من آثار ملكية الأولى الثابتة بالحلف وليس هذا من باب إثبات مال الغير بحلف غيرهم .

144

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست