responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 143


الدعوى إلى دعاوي متعددة ، فكل مدع لا بد من حلفه في إثبات حقه وحينئذ فلو امتنع واحد منهم لا يثبت نصيبه خاصة ، ولكن لا يسقط ، لعدم الدليل على مسقطية هذا النكول ، وتنظيره بالنكول عن اليمين المردودة قياس بلا دليل . وحينئذ فلو مات الناكل فلورثته الحلف على نصيبه من مورثه وفي لزوم تجديد إقامة الشاهد عليه اشكال ناش من الاكتفاء ببينة كل من كان له تحرير مثل هذه الدعوى على وجه موجب للشركة أم لا بد من أن يكون من خصوص الحالف . ومنشأ الاشكال في الحقيقة التشكيك في الإطلاق ، لأن الأصل حينئذ هو عدم ميزانية شاهد اقامه غيره .
ومنها انه لو ادعى جماعة ما لا وحلف بعض وامتنع بعض آخر ، فهل يختص المأخوذ من مقدار حصة الحالف بالحالف أو يشاركه الممتنع بعد الجزم بعدم سقوط حقه حقيقة بامتناعه جزما ، فالظاهر انه لا أشكل في صورة كون المدعى به عينا ، إذ حال هذا الحلف حال إقرار ذي اليد بسبب موجب للشركة ، فإنه يشاركه غيره فيما أخذ ، وليس ذلك من باب إثبات مال الغير بحلف غيره ، بل انما هو بسبب إقرار الحالف بالشركة بعد عدم سلطنة أحد الشريكين على افراز ماله بدون رضاء شريكه وأما لو كان دينا فقد يتوهم اختصاص القابض فيما أخذ بيمينه ، ولعله من جهة توهم ولاية المدعى عليه على تعين حصة كل منهم في العين الخارجية ولولاها لما يصح إقباضه حصته من المال بدون رضاء الباقين بقبضه .
ولكن لا يخفى ما فيه من منع الملازمة المزبورة ، كيف وفي مرسلة أبي حمزة التصريح بصحة القبض مع شركة رفيقه فيما أخذ من نصيبه ، وفيها : « عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر . قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله » وفي خبر غياث مثله . وفي ذيله أيضا : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما » [1] .



[1] الوسائل ج 13 ص 179 باب 6 الشركة .

143

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست