responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 142


قبال الأصحاب وهو تابع وثوقه بالسند شخصا . والمسألة من هذه الجهة لا تخلو عن اشكال .
كما انه قد يشكل أمر القبول في مثل النكاح ، والخلع ، والطلاق ، والرجعة ، والتدبير ، والكتابة ، والنسب ، والوكالة ، والوصية ، وعيوب النساء ، والوقف .
من جهة التشكيك في المال المسموع فيه الشاهد واليمين . هل هو مما كان متعلق الدعوى فيه ما لا بدوا أو كانت الدعوى مالية عرفا وكان المقصود هو المال ، كي يفصل في هذه الدعاوي بين ما كان كذلك أو لم يكن ، ويقال بأنها تسمع في دعوى الزوجة دون الزوج وكذلك تسمع في الخلع . والكتابة . وعيوب النساء . والوقف الخاص .
دون غيرها الذي لا يكون من هذا القبيل عرفا . خصوصا الوقف العام الذي لا يرجع إلى شخص فتكون اليمين فيه يمينا في إثبات مال الغير فتأمل .
ولكن الجواهر في سعة من هذه الجهات ، ولذا التزم بان مقتضى القاعدة هو القبول في جميع هذه الفروع إلا ما خرج ، وانما الإشكال على من يسلك في المقام مسلك الأصحاب في الأخذ بمثل خبر الدعائم والمرسلة وطرح البقية . وعليك بالتأمل التام والتحري في أمثال المقام في المصير إلى أحد الطرفين بصرف النظر عن ضعف سند إحدى الطائفتين للقواعد الرجالية أو لمجرد مصير أحد من الأساطين مثل الجواهر وغيره اليه . وعليه التوكل في حفظنا عن الزلل في أحكامه .
فروع بقي في المقام فروع تعرض لها في الشرائع منها : انه لو ادعى جماعة مالا فلا يثبت جميع المال إلا مع حلف كل واحد بضم إقامتهم الشاهد الواحد ، لانحلال

142

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست