responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


لا تعدو ذلك » وفي ثالث : « اختصاصه بالدين ، من قوله ( ع ) : « في الدين وحده » وفي آخر : « يمين صاحب الحق وذلك في الدين » .
ومقتضى كون الناقل هو الإمام في مقام البيان ظهور دخل الخصوصية ، فلا يرد عليه احتمال اختصاص فعله ( ع ) به بلا نظر إلى دخل الخصوصية . وعليه فمقتضى القاعدة هو الأخذ بما هو أخص مضمونا من الجميع ، وهو رواية الدين محضا ، بل هي حاكمة على البقية .
ولكن مع ذلك فان التحقيق ان الحصر المستفاد من اخبار الدين حقيقي بمقتضى إطلاقه القابل للتقييد بقصة درع طلحة [1] فيصير به الحصر إضافيا بالنسبة إلى غير المال من بقية الحقوق . وبه يستفاد مذهب المشهور . فما في الجواهر في المقام ، فيه مواقع للنظر فتدبر .
ولكن لا شبهة في انه لا بد من طرح مثلها لضعفها مع عدم الجابر لها لو لم نقل بوهنها لإعراض المشهور عنها ، مضافا إلى معارضته مع رواية درع طلحة ، بعد الجزم ببطلان احتمال كون الإمام في مقام ردع قضائه في كلية الأمور ، مع قطع النظر عن خصوص المورد ، وعليه فلا محيص ، اما من طرحه أو توجيهه ، ولو بحمل غرض الامام على مجرد بيان فعلهم ، وحينئذ تبقى اخبار مطلق المال أو مطلق الحق ، والنسبة بينهما وان كانت عموما مطلقا ، ولكن حيث لا مفهوم لواحد منهما ، فلا مانع من الأخذ بكلتا الطائفتين .
ولكن الذي يوهن الأخذ بالطائفة الثانية عدم اعتناء الأصحاب بمثلها ، فيتعين الأخذ بالطائفة الأولى وان كانت ضعافا ، إذ لا ضير فيه بعد ما كانت مورد اتكال الأصحاب في فتواهم عليها . هذا ولكن في الجواهر ذهب إلى الأخذ بالطائفة الأخرى



[1] المصدر ص 194 رقم 6 .

141

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست