responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 139


هذا المعنى خلاف الوجدان في إنشاء الوقف . أو إنشاء عقد القرض عند الاحتياج إلى المصارف من دون التزام أيضا باشتغال ذمة المتولي في هذا القرض . وعليه فلا مجال للتوهم المزبور أصلا .
وأضعف منه توهم اقتضاء عدم الانتقال عدم شركة ابن الابن مع عمه بعد أداء الدين من الخارج . ووجه الفساد هو انه بعد حمل عموم ما ترك على بيان الحكم الاقتضائي كان اعتبار الطبقات ناظرا إلى هذه المرتبة من الانتقال ولازمه حينئذ تأثير المقتضى أثره عند رفع المانع ومقتضاه حينئذ انتقال المال إلى الاثنين الميت والحي ثمَّ من الميت إلى ابنه بمقدار سهمه .
ولئن شئت تقول ان ترتيب الطبقات انما كان ملحوظا بلحاظ حال الموت لا حال الانتقال الفعلي ولعله إلى ما ذكرنا نظر من قال بان الميت ينتقل اليه ملك ان يملك وهذا المعنى ينتقل إلى ابنه . وإلا فمثل هذا المعنى ليس مما ترك كي يشمل مثله دليل الإرث بل هو حكم محض غير قابل للانتقال . وكيف كان لا مجال لرفع اليد عما تقتضي الصناعة في تطبيق القواعد والنصوص بمثل هذه الاجتهادات .
القضاء بشاهد ويمين ( و ) على أي حال ( تقبل الشهادة مع اليمين ) بلا اشكال فيه في الجملة ويشهد له مضافا إلى دعوى الإجماعات ما دل على قضاء رسول اللَّه ( ص ) وقضاء على ( ع ) كما حكاه الصادق ( ع ) مضافا إلى اشتمال قصة درع طلحة عليه ومحاجته عليه السلام مع شريح في ذلك .
ولكن قد يقال بأنه كذلك ( إذا بدأ بالشهادة من عدل ، في الأموال والديون ) ولعله من جهة منع الإطلاق في الروايات على وجه يشمل عكسه ، إذ غالبها حكاية حال

139

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست