responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 138


العقلاء على فرض التسليم غير مضر بعد قيام الدليل على الاعتبار الكاشف عن خطأهم في فهم ضابط الاعتبار ، كما انه قد يكون الأمر بالعكس من جهة تخطئتهم في اعتبارهم في بعض المقامات .
ومن جهة ذلك ربما نقول : انه لا بأس باعتبار ملكية المنافع أو الأعيان في بعض المقامات للهيئة الاجتماعية المسماة بالدولة ، بل ربما يساعد العرف عليه أيضا ولذا يلتزمون بصحة القرض لهم بهذا الاعتبار من دون اشتغال ذمة أحد بخصوصه له وبهذه الملاحظة يصح أمر العبور في السفن والجسور والتصرف في اجرة البرق والبريد المعمولة عند الدول بلا مالكية أحد بخصوصه لها ولذا ترى سيرتهم على المعاملة معها معاملة الأملاك خصوصا في الجسور والسفن المعلوم تحققها في زمن الأئمة ( عليهم - السلام ) بلا نهى منهم عن التصرف فيها بلا اذن من شخص خاص ، خصوصا مع كون السلطان في بعض الأجيال صغيرا أو سفيها أو محجورا من سائر الجهات وليس ذلك إلا من جهة عدم اعتبارهم أمثال هذه ملك شخص خاص .
وبالجملة نقول : ان الملكية بعد ما كانت من الأمور الاعتبارية كانت تابعة لاعتبار العقلاء أو الشرع عن منشأ صحيح عنده ولو لم يلتفت اليه العقلاء ابدا لكن بحيث لو التفتوا اليه كان لهم مثل هذا الاعتبار أيضا وعليه فيكفي لنا في إثبات اعتبار الشرع مالا للميت ما يقتضيه ظاهر الدليل في أمثال المقام .
ومما ذكرنا ربما يصح أمر الأوقاف المتعلقة بالعتبات المقدسة والمشاهد المشرفة والرباطات . بل ربما يستقرض لها فيؤدى القرض من منافع تلك الأوقاف كما هو المتعارف في مشهد الرضا عليه آلاف التحية والثناء . وإرجاع جميعها إلى تمليك المسلمين كلام ظاهري إذ لا دليل على لابدية كون المالك من ذوي الشعور مع ان طبيعي المالك للزكاة ليس بذي شعور .
كيف ولا يكون الأشخاص الموجودون مالكين لها قبل القبض جزما . بل مثل

138

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست