responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 140


خصوصا مع تقديم الشاهد على اليمين في غالبها في الذكر ، لا من جهة ما يتوهم من تقوية جانبه بالشهادة فيصير منكرا فيتوجه إلى اليمين كما أفاده في كشف اللثام ولا من جهة ان المدعى وظيفته الأصلية هي إقامة الشاهد فلا بد ان يقدم ، إذ هذه كلها مجرد استحسان لا يصلح مثلها لرفع اليد عما دل على كون الشاهد واليمين بمجموعهما أيضا من أحد الموازين مع ان تقوية القول بالشاهد الواحد فرع حجيته وإلا فلا مجال لتقويته ولا دليل على ذلك لعدم اقتضاء عموم دليل الرواية أو الشهادة لمثله .
اذن فالعمدة في الوجه هو الذي أشرنا اليه . ولكن يمكن أن يقال : ان هذه الاخبار وإن كانت حكاية حال وفعل ، ولكن لما كان الحاكي إماما مع فرض كونه في مقام البيان عن جواب السؤال المكتفى صاحبه بجوابه عليه السلام ، لا شبهة في أنه يؤخذ بإطلاقه الحاكي عن ميزانية المجموع قبال سائر الموازين ، بعد عدم اقتضاء مجرد الترتيب الذكرى للقرينية على اعتبار الترتيب في الميزانية ، خصوصا مع اختلاف اخبار الباب في ذلك بنحو يعلم بأنه لا خصوصية لأحد النحوين في الإقامة كما لا يخفى .
واما سماعه في مطلق دعوى المال ولو ما كان المقصود منه المال أو خصوص الدين أو مطلق حق الناس ولو لم يكن ماليا ، بعد الجزم بعدم السماع لحقوق اللَّه محضا . و ( لا في الهلال ) لتصريح بعض النصوص [1] عليه ، علاوة على نفى الخلاف فيه ، ففيه خلاف بين الأصحاب .
ومنشأه اختلاف أخبار الباب ، من اشتمال جملة منها على مطلق الحق ، وجملة أخرى على مطلق المال مثل خبر الدعائم المنقول في مستدرك الوسائل ، والمرسلة بقوله : « فأشار على بذلك - أي بالشاهد واليمين - في الأموال ، وقال :



[1] الوسائل ج 18 ص 193 باب 14 كيفية الحكم .

140

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست