responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 123


على المنكر وان كان الذي يتأتى من المدعى أزيد من ذلك ، أو انها ناظرة إلى مجرد رد اليمين الذي هو ميزان الفصل ، لا شخص ما هو متوجه إلى المنكر لعدم علمه ، ولازمه عدم شمول الإطلاقات ليمين المدعى على العلم فلا يكون الميزان منه إلا اليمين على البت ، لا يبعد ترجيح الأخير ومنع الإطلاق وبعد نظره إلى الخصوصية فتدبر .
نعم بناء على فرض النظر إلى الخصوصية أيضا أمكن دعوى كون مثل يمينه على العلم أيضا فاصلة لخصومة دعوى الاشتغال على الميت ، إذ محط أصل الدعوى هو ذلك وان تضمنها لدعوى العلم انما هو شرط ملزمية الدعوى المزبورة على الخصم لا ان محط أصل الدعوى هو ذلك كما توهمه الرياض .
وحينئذ فقضية أخبار الرد هي كون اليمين المردودة بأي نحو كان فاصلة لهذه الخصومة ، وعليه فالتشكيك في الاكتفاء بمثل هذه اليمين في فصل الخصومة لدعوى الاشتغال انما هو ناش عن التشكيك في اقتضاء اخبار الرد ذلك ، وإلا فبعد الشمول لا مجال للتشكيك في ميزانيتها لفصل هذه الخصومة كما لا يخفى .
« فرع » تعرض له في الجواهر في ذيل المسألة ، لا بأس بالتعرض له تبعا ، وهو :
انه إذا ادعى على المملوك بجهة راجعة إلى مولاه كاسترقاقه بجناية أو بمال في يده من قبل مولاه ، فلا إشكال في أن الخصومة متوجهة إلى المولى ، إذ هو الملزم في هذه الخسارة ، بل واحكام المدعي عليه متوجهة إليه من نفوذ إقراره وإنكاره وترتيب أحكام المنكر من اليمين وردها عليه ، كيف وإقرار العبد غير مسموع في هذه الخصومة لعدم نفوذ إقراره على مولاه ولا تكون يمينه أيضا فاصلة للخصومة لانصراف أدلتها إلى مورد توجه الدعوى الملزمة اليه .
نعم لو كانت الدعوى متوجهة إلى جهة راجعة إلى العبد كإتلافه الموجب لضمانه التابع له بعد العتق كان هو الغريم وطرفا لهذه الخصومة لعين ما ذكرناه من

123

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست