responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 124


الوجوه في الفرض السابق الجاري عكسها في المقام ، وان كان جهة المدعى به راجعة إليهما كدعوى القصاص فالغريم كلاهما بمعنى انه لا يثمر إقرار أحدهما ، واما في الاكتفاء بيمين أحدهما لنفى الحق أو الاحتياج إلى يمينهما أو لا يجزى يمينهما معا لعدم صدق صدورها عن المنكر الذي يسمع إقراره بعد دعوى انصراف دليل المنكر إلى من يسمع إقراره ، وجوه .
الأقوى الأول ، لإطلاق مسقطية يمين المدعى عليه لحقه وذلك أيضا لو لا انصرافه إلى ذاهبيتها بالحق المتوجه إلى الحالف ، وإلا فلا بد من يمينهما معا ، وعلى أي حال لا وجه للاحتمال الأخير ، كما انه لا مجال للاكتفاء بواحد منهما ، إذ رد كل منهما بمنزلة إسقاط حقه ، ومثل هذه اليمين لا تثبت الحق إلا على غير الراد ، نعم لو رد كلاهما لا بأس بالاكتفاء به لشمول الإطلاق لمثله .
وللتأمل في المسألة بعد مجال ، ولم أر في كلماتهم تحرير هذه الجهات والله العالم . ( ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا ) لأن دعواه متضمنة للإقرار بالاشتغال السابق فيدعى بعده شيئا يكون في دعواه مدعيا لما يقتضي الأصل خلافه ، ولا يكون مثل هذه الدعوى منافية لمفاد الفصل السابق إذا كان مفاد الفصل مجرد الاشتغال سابقا على طبق البينة القائمة عليه ، نعم لو قامت البينة على الاشتغال الفعلي ولو كان ذلك من جهة الاستصحاب وقلنا بجواز الشهادة على طبق استصحابه للملكية الواقعية ، أشكل سماعه بعد الحكم لكونه منافيا لفصل الخصومة ، نعم لا بأس به قبله .
ولا يخفى أن ذلك أيضا على فرض عدم إنكاره في السابقة على وجه ينافي مثل هذه الدعوى وإلا فلا مجال لسماع دعواه الرد عند هذا الحاكم ، بل للحاكم حينئذ الحكم بالاشتغال الفعلي من جهة البينة السابقة المتضمنة لمثل هذا الإقرار بعدم الوفاء على فرض الاشتغال كما لا يخفى .

124

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست