نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)
المدعى عليه مورد تكليف محض على وجه لا يكون مثله طرف الخصومة إلا في ظرف علمه به ، ولا تشمل الرواية صورة كون المدعى عليه مورد ثبوت وضع راجع في النهاية إليه من ثبوت حق أو ضمان أو غيرهما ، ولذا قلنا بعدم شمول الرواية دعوى العين الراجعة عهدتها عليهم . وحينئذ فلا يتعدى عن مورد الرواية إلى جملة من الفروع المعنونة في الجواهر التي هي مورد تشكيك الأصحاب من كونها من باب الدعوى على فعل الغير ، كي يكتفى بيمين نفى العلم أو إلى أمر راجع إليه كي يحتاج إلى اليمين البتي ، وذلك أيضا على فرض التعدي عن مورد الرواية في خصوص الوارث والمورث إلى مطلق الغير ، وإلا فالأمر أشكل . ولعمري أن مثل هذه التشكيكات منهم يكشف كشفا تاما عن أن فاصلية يمين نفى العلم على خلاف القاعدة ، وان تمام نظرهم فيها إلى التعدي عن مورد النص إلى غيره ، ولكن صاحب الجواهر حيث يرى فاصليتها من المجيب بلا أدرى على القاعدة التزم في جميع الفروع المزبورة بالاكتفاء بها ، بل هو لم يكن مقيدا بكون الدعوى متوجهة إلى الغير ابدا ، ولذا طوى الكلام عن هذه التشكيكات والتزم بما أفاد من الاكتفاء بها مطلقا ، ولكن التحقيق خلافه على ما عرفت شرحه في المقام ، وفي ذيل الجواب بلا أدري في دعوى اشتغال ذمة نفسه ، بما لا مزيد عليه فراجع . ثمَّ لا يخفى أن سقوط دعوى المدعى وعدم سماع بينته بعد الحكم بنفي الاشتغال بواسطة ميزانية هذه اليمين ، غير مبنى على شمول إطلاقات ذاهبية اليمين بحقه لمثل هذه اليمين ، كي يبقى مجال انصراف إطلاقاتها عن مثله جزما ، بل يكفي في نفى سماع الدعوى بعدها أدلة فصل الخصومة بالحكم من مثل إطلاقات حرمة الرد
121
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 121