responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 114


ولعل مثل هذا التشكيك دعى الجواهر على الإشكال في الحلف عند الوكيل واحتمل إيقاف الدعوى إلى أن يتحقق لها الميزان ، لا أن نظره فيه إلى ظهور دليل الاستحلاف في المباشرة مع صلاحيته للاستنابة فيه ، إذ من المعلوم ان مثل هذا الظهور محكوم باقتضاء أدلة الوكالة سلطنة المخاطب بعمل على الاستنابة فيه بعناية ان النائب هو المنوب عنه على وجه يصدق أن الفعل صدر عنه عناية وتنزيلا كما هو الشأن في جميع موارد تشريع النيابة التي توسع ببركة دليل النيابة دائرة الموضوع .
اعتبار البت في اليمين ( و ) لا بد في ( اليمين ) أن يكون ( على ) البت و ( القطع إلا في نفى فعل الغير فإنها على نفى العلم ) بلا خلاف فيه في الجملة .
ولا يخفى أن مقتضى ظاهر هذه العبارة المعروفة بينهم التفصيل بين اليمينين في قطع الدعوى على الأمر الواقعي المتعلق بنفسه أو بغيره ، لا التفصيل بين كون المدعى به أمرا واقعيا راجعا إلى نفسه أو علم المدعى بفعل الغير ، إذ بناء عليه لا معنى للتفصيل المزبور بل يكون اليمين الفاصل مطلقا على البت ، غاية الأمر تارة يكون المدعى به الاشتغال واقعا وأخرى علم المدعى باشتغال غيره .
ولذا التزم العلامة الكنى - أعلى اللَّه درجته - بظاهر التفصيل واختار كفاية اليمين على نفى العلم في دعوى الاشتغال واقعا إذا كان المدعى به اشتغال ذمة غير المدعى عليه ، بل التزم أيضا بعدم احتياج ذلك إلى تضمن دعواه دعوى علم المدعى عليه باشتغال ذمة مورثه .
ولكن في كثير من الكلمات مثل ما قاله المحقق في شرائعه وصريح المسالك أيضا اشتراط دعوى العلم في توجيه اليمين على نفى العلم علم المدعى عليه ، ولا

114

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست